توسيع صلاحية لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية

  • 3/17/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: فاروق فياض عززت «هيئة التأمين» من دور واختصاص لجان تسوية وحلّ المنازعات التأمينية ووسعت صلاحياتها بإضافة ثلاثة بنود جديدة ضمن اختصاصاتها وتوصياتها بالإضافة إلى طبيعة المهام التي كانت موكلة لها في قرار «الهيئة» رقم 33 لسنة 2019.وحددت «الهيئة» البنود والاختصاصات الجديدة في سياق قرارها رقم 9 لسنة 2020 بالنظر في المطالبات بين شركات التأمين وتسوية الأرصدة المالية، والمطالبات بين أصحاب المهن المرتبطة بالتامين وشركات التأمين، بالإضافة إلى حلول المؤمن «الشركة» بما دفعه من ضمان عن ضرر محل المؤمن له أو المستفيد في حقوق أي منهما قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن أو قبل شركة تأمين المتسبب في الضرر بموجب حوالة قانونية.وتضمنت المادة 5 من قرار «الهيئة» رقم 33 لسنة 2019 والذي تطرق إلى اختصاص لجان تسوية وحل النزاعات بضرورة الخروج بالأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والحجز التحفظي، والمنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أية درجة من درجات التقاضي.وعدلت «الهيئة» تعريف «المستفيد» بأنه الشخص الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو حقاً مالياً آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه المبين في عقد التامين.وألغت الهيئة في قرارها المعدل - المادة رقم 14 من قرارها رقم 33 لسنة 2019 وأعادت ترقيم نص المواد (15- 27) لتصبح (14 - 26) على التوالي.

مشاركة :