مجلس الوزراء: إجازة لذوي الاحتياجات الخاصة وللموظفة والعاملة التي ترعى أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات

  • 3/17/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر مجلس الوزراء، كتابًا دوريًا للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ورؤساء مجالس إدارات الشركات "قطاع عام/ قطاع أعمال عام"، ردًا على التساؤلات والاستفسارات الواردة حول تطبيق أحكام القرار رقم 719 لسنة 2020، والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد".وتضمن الكتاب الدورى ردًا على تساؤل بخصوص مدى تطبيق أحكام هذا القرار على الموظفة أو العاملة التى ترعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه على اثني عشر عامًا ميلادية، حيث تمت الاشارة إلى أنه بدراسة هذا الاستفسار انتهى الرأى إلى أنه لما كان المستقر عليه أن الأحكام تدور مع علتها وجودًا وعدمًا.حيث إن علة منح الموظفة التى ترعى طفلًا يقل سنه عن اثني عشر عامًا ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، هى رعاية الطفل الذى يحتاج لوالدته طوال فترة تعليق الدراسة، وهذه  العلة تتحقق بجلاء فى حالة الموظفة أو العاملة التى لديها ابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، من ثم فإن الموظفة أو العاملة التى تراعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه عن اثني عشر عامًا ميلادية تستحق هى الاخرى إجازة استثنائية طوال مدة سريان تلك القرار.وحول استفسار آخر، بخصوص مدى تطبيق أحكام هذا القرار على الموظف أو العامل من ذوى الاحتياجات الخاصة، أشار الكتاب الدورى إلى أن الرأي انتهى إلى أن المادة الثالثة من القرار المنوه عنه منحت الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار وبالضوابط الواردة فيه، عملًا بذات القاعدة المشار إليها سابقًا، فإن هذا الحكم يسري كذلك على الموظف أو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مشاركة :