«الدبلوم والماجستير والدكتوراة» شرط تفريغ قضاة «الإداري» للدراسة

  • 6/11/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، على قواعد تفريغ القضاة للدراسة، ومنها أن يكون التفريغ لنيل درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة. وتشمل الشروط الحصول على قبول بالدراسة محددة المدة في المجالات العلمية التي يرى المجلس حاجة العمل إليها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة التي يوافق عليها المجلس. وأن يكون قد أمضى في العمل على الأقل ثلاث سنوات لمرحلة الدكتوراة، وسنتين لما عدا ذلك، ولا يقل تقديره في آخر تقريري تفتيش عن درجة فوق المتوسط، وأن تثبت صلاحية من يخضع لفترة التجربة وموافقة رئيس المحكمة التي يعمل بها، مراعى فيها، عدم وجود دعاوى محجوزة للحكم لديه أو متأخرة بسبب راجع إليه وعدم تأثر العمل، وعدم زيادة القضاة المفرغين في المحكمة عما نسبته 10%، ويرفع طلب التفرغ مستوفي الشروط من قبل رئيس المحكمة إلى الأمانة العامة للمجلس، وترفع الأمانة العامة للمجلس الطلبات بعد التحقق من مدى توفر الشروط فيها، وكذلك تحديد مدة التفرغ اللازمة وعلى أن يكون ترتيب الطلبات لكل درجة علمية وفقاً للأقدمية في السلك القضائي والأكفأ بموجب آخر تقريري تفتيش. والمعدل في آخر مؤهل حصل عليه طالب التفرغ، وتمدد الدراسة، وتنهى، وتؤجل، ويغير التخصص بقرار من المجلس. وتتولى الأمانة متابعة دراسة المفرغ، ورفع تقرير نصف سنوي عنه إلى المجلس. وعلى المفرغ تقديم نهاية كل فصل دارسي نتائج دراسته للأمانة، وفي حال تأخره في تقديم النتائج لفصلين دراسيين متتاليين فينهى تفريغه ويعود لعمله وإذا ظهر من نتائج المفرغ صعوبة إكماله الدراسة فللمجلس إنهاء تفريغه. وأوضح أمين عام المجلس الشيخ فهد الغنام أن الاجتماع عقد بمقر محكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة، أمس وأمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات واتخذ بشأنها قرارات منها احتساب ترقية القاضي من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته، متى توافرت الشروط من شغور الوظيفة المرقى عليها وقت إكمال المدة، وعدم الحصول على تقدير كفاية أقل من المتوسط في آخر تقريري كفاية في الدرجة المرقى منها، وعدم التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إليه وعدم التنازل عن الترقية، وأن يكون النظر في ترقيات أصحاب الفضيلة قضاة الديوان في الجلستين المقررتين لهما من تاريخ الاستحقاق التالي لجلسة 30 /4 / 1436هـ.

مشاركة :