هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات أو بالتقسيط.. أمين الفتوى يجيب

  • 3/19/2020
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصارف الزكاة ثمانية أصناف وذلك كما ورد فى قوله تعالى { ۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.وأضاف العجمي، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال مضمونة ( كيفية حساب زكاة المال وهل يجوز إخراجها على مرتين ؟)، الاصل أن زكاة المال تخرج بعد مرور الحول فور مراعاة لحال الفقراء، ولكن أن رأيت فى بعض الفقراء أنهم لا يستطيعون تدبير حوائجهم أو رأيت أن هذه الزيادة على دفعات شهرية لبعض الفقراء فيه مصلحة لهم فهذا جائز أيضًا.هل يجوز إخراج الزكاة على دفعاتهل يجوز إخراج الزكاة على دفعات .. سؤال يشغل بال كثير من الناس وأجمع العلماء على أنه يجوز إخراج زكاة المال بالتقسيط .ولا مانع شرعي في ذلك .قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن المقرر شرعًا أن زكاة المالِ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ توافرت فيه شروطُ وجوبِ الزكاة، وأهمُّها: أن يبلغَ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعيَّ، وأن تكون ذمَّةُ مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضي عليه سنة قمرية، وأن النصابُ الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21.وأضاف جمعة خلال احد الدروس الدينية أنه فإذا تحققت هذه الشروط في المال فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام ، ولا مانع أن يقوم السائلُ بإخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.هل يجوز اخراج زكاة المال بالتقسيطورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه ما حكم إخراج جزء من زكاة المال بالتقسيط بحيث يكون مستمر للفقراء، وأن يخرج جزء منها في رمضان في صورة طعام".أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: أن الأصل أن تخرج زكاة المال للفقراء والمساكين بمجرد أن يحول الحول، ولا مانع من إخراج زكاة المال بالتقسيط ولكن بشرط أن تكون مقدمًا وليس مؤخرًا مادام أن هذا أنفع للفقراء".حكم إخراج زكاة المال رواتب شهرية للأيتامقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الزكاة أن تخرج في موعدها بعد بلوغ النصاب وحولان الحول، لافتا إلى جواز إخراجها بالتقسيط.وأجاب الشيخ محمود شلبي، خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، عن سؤال شخص يقول: "هل يجوز إخراج زكاة مالي في شكل رواتب شهرية للأيتام؟"، قائلا: "يجوز فعل ذلك وهذا يسميه الفقهاء تقريب الزكاة أي دفعها مقدما".وأوضح أمين الفتوى: "فإذا كان موعد إخراج زكاة مالك في شهر رمضان المقبل، فإذا رغبت في إخراجها من الآن على شكل رواتب شهرية حتى قدوم شهر رمضان المقبل فلا مانع في ذلك، ولكن لا يجوز تأخيرها عن موعدها إلا في أضيق الحدود أو بسبب عذر قهري وشديد، لأنك إذا توفاك الله قبل إخراجها فستحاسب عليها".

مشاركة :