أبوظبي: آية الديبأيدت محكمة نقض أبوظبي، الطعن على حكم استئنافي قضى ببراءة متهم بإعطاء شيك ليس له مقابل وفاء، لآخر، تأسيساً على أن الرصيد كان يغطي الشيك في تاريخ الاستحقاق، وأن البنك امتنع عن صرفه لتقديمه بعد فوات الميعاد، مؤكدة أن ذلك لا يعفي من المسؤولية الجنائية وأن الحكم لم يتحقق من كفاية الرصيد في تاريخ تقديم الشيك للصرف.وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم إعطائه بسوء نبة شيكا للشاكي ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب وقضت محكمة جنح أبوظبي حضوريا بتغريمه 5 آلاف درهم عما أسند إليه وإلزامته الرسوم القضائية، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم من الاتهام المستند إليه.ووفقا للحكم المنشور في العدد الخامس من مجلة القضاء والقانون، التي تصدر عن مركز الدراسات والبحوث القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بطريق النقض، وقدم محامي المتهم، مذكرة يلتمس في ختامها رفض طعن النيابة العامة.وأكدت النيابة العامة في طعنها على الحكم أنه خالف القانون واخطأ في تطبيقه، مشيرة إلى أنه قضى ببراءة المتهم من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد تأسيسا على ان رصيد الساحب في تاريخ الاستحقاق كان يغطي قيمة الشيك وان البنك المسحوب عليه امتنع عن صرفه لتقديمه بعد فوات ميعاد الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 618 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي دون أن يتحقق من وجود رصيد وقت تقديم الشيك للصرف.وأكدت محكمة نقض أبوظبي إنه لا يشترط قانونا لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أن يقوم المستفيد بتقديم الشيلك للبنك في تاريخ إصداره، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به في تاريخ لاحق، مادام الشيك قد استوفي الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجري النقود ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه دائماً.كما أكدت أنه لا يعفي من المسئولية الجنائية من يعطي شيكا لا يقابله رصيد أو من أعطى شيكا له مقابل تم سحب كامل الرصيد أو سحب مبلغا بحيث يصبح الرصيد غير كاف لسحب قيمة الشيك، إذ ان على الساحب أن يراقب تحركات رصيده ويظل محتفظا فيه بما يفي بقيمته حتى يتم صرفه، وأنه لا يؤثر في قيام هذه الجريمة تراخي المستفيد في تقديم الشيك إلى البنك لصرف قيمته خلال مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 618 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي.
مشاركة :