أسقطت الجهات التنفيذية والقضائية بمملكة البحرين منذ العام 2012 حتى الآن الجنسية البحرينية عن 186؛ وذلك بحسب ما تشير إليه الأرقام المنشورة في الصحف المحلية والمعلن عنها من قبل وزارة الداخلية أو أخبار الأحكام القضائية، كان آخرها الحكم القضائي أمس (الخميس) بإسقاط جنسية 56 بحرينياً. وبدأت قرارات إسقاط الجنسية إثر تداعيات الأحداث الأمنية التي شهدتها البحرين العام 2011، بالإضافة إلى ما شهدته المنطقة من عمليات إرهابية وانضمام أشخاص لتنظيمات إرهابية مثل «داعش». وقد تم الشروع نهاية العام 2012 في تطبيق التعديلات الدستورية في السماح لوزارة الداخلية بسحب الجنسية عمن يشكل خطراً لأمن المملكة أو يضر بمصالحها، بالإضافة إلى التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب بالسماح للمحاكم بإسقاط جنسية من يدان حسب ذلك القانون. ففي (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) صدر قرار من وزارة الداخلية بإسقاط الجنسية عن 31 شخصاً، على إثره قامت الجهات المسئولة بسحب جوازات وهويات بعض المسقطة جنسيتهم المتواجدين في البحرين؛ كما تم استدعاؤهم لطلب تصحيح وضع إقامتهم في البلاد والبحث عن كفلاء لهم. فيما قضت المحكمة الصغرى الجنائية في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار؛ إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي؛ ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء. ويواجه المتهمون تهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة بالمادتين (64 مكرر) و(111) من قانون العقوبات وبالمواد (2) و(28/1) و(29/2) من قانون الأجانب لعام 1965 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1980. كما صدرت قائمة أخرى لأشخاص أسقطت جنسيتهم، وهي ما تعرف بـ «قائمة الـ 72 شخصاً المسقطة جنسيتهم»، إذ صدر مرسوم في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً، لإضرارهم بمصالح البحرين. وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً قالت فيه: «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن ( 72) شخصاً». وتباينت قائمة المسقطة جنسيتهم الـ 72 بين معارضين جُلُّهم خارج البحرين (50 شخصاً)، وآخرين منتمين أو محسوبين على تنظيمات تقاتل في الخارج من بينها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش». وجاءت أبرز الأسماء المحسوبة على المعارضة المتواجدة في الخارج: النائب السابق حسن سلطان (العراق)، الصحافي عباس بوصفوان (لندن)، والكاتب علي الديري (بيروت)، الناشط علي عبدالإمام (لندن)، كريم المحروس (لندن)، أحمد الوداعي (لندن)، صابر السلاطنة (لندن) علي الخزاز (لندن)، ياسر الصايغ (لندن)، جعفر عبدالعال (لندن)، محمد التل (ألمانيا)، يوسف عمران (ألمانيا)، حبيب عبدالله حسن (العراق)، ميثم عمران الجمري (العراق). وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من أسقطت جنسيتهم في الخارج يعيشون في لندن (8 أشخاص). وبلغ عدد رجال الدين، من إجمالي المعارضين الذين أسقطت جنسيتهم 12 شخصاً: (عبدالله الصالح، حسن سلطان، حبيب عبدالله حسن الجمري، ميرزا رمضان، مرتضى السندي، عقيل الموسوي، ميثم عمران الجمري، حسين الحداد، محمد خجسته، عقيل رضي الجزيري، محمد التل، أحمد شكيب). ويوم الثلثاء الماضي الموافق (23 أبريل/ نيسان 2015) قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط جنسية ثلاثة متهمين من منطقة السنابس، وهم: هاني أحمد مرهون، وابنا أخيه إبراهيم وأحمد نعيم مرهون، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وسجن كل منهم 15 سنة. كما سبق وأن أصدرت المحكمة 3 أحكام في قضايا مختلفة، ففي 6 أغسطس/ آب قررت المحكمة إسقاط جنسية تسعة بحرينيين متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين؛ إلا أن المتهمين لم يرتضوا الحكم وتقدموا باستئناف الحكم، فقضت محكمة الاستئناف العليا المنعقدة بتاريخ (27 يناير/ كانون الثاني 2015) وبجميع الآراء بإلغاء الحكم فيما قضي به من إسقاط جنسية المستأنفين التسعة بقضية تشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين. وبررت المحكمة حكمها بخصوص إلغاء ما قضي به من إسقاط جنسية المستأنفين التسعة، أن القانون رقم 20 لسنة 2013 قد صدر بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2013، إذ نصت المادة الثالثة منه على أن يعمل به من تاريخ صدوره ومن ثم فإن هذا القانون لا يسري على المستأنفين سالفي الذكر مرتكبي جرائم هذه الدعوى ويكون الحكم المستأنف حينما طبق القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما لازمه على هذه المحكمة تداول هذا الخطأ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إسقاط الجنسية عن المستأنفين سالفي الذكر وذلك بإجماع آراء أعضاء المحكمة إعمالاً للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي 29 سبتمبر/ أيلول أصدرت المحكمة حكماً يقضي بالسجن المؤبد بحق 9 بحرينيين وإسقاط الجنسية عنهم في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر، كما قضت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني بإسقاط الجنسية عن 3 متهمين بالتفجير في قرية العكر. وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة يوم الأربعاء الماضي (29 أبريل/ نيسان 2015) بإسقاط الجنسية عن 12 متهماً بعد أن أدانتهم في قضية مقتل شرطي في منطقة العكر؛ إذ حكمت المحكمة بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد الى 7 متهمين و 10 سنوات إلى 4 متهمين وإسقاط جنسية جميع المتهمين بقضية مقتل شرطي بالعكر. ويشار إلى أن المتهمين المحبوسين هم فقط 4 متهمين ومجموعهم 12 متهماً وكانت النيابة العامة أحالت عدد 12 متهماً ـ أربعة محبوسين، وثمانية هاربين ـ إلى المحاكمة الجنائية.
مشاركة :