فترة «العزل» لا تحتسب ضمن الإجازات السنوية أو المرضية

  • 3/23/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«اليوم»، أن فترة العزل المنزلي للموظف بسبب كورونا لا تحتسب ضمن رصيد إجازاته السنوية أو المرضية.وأوضحت الوزارة أنه لا يحق لمنشآت القطاع الخاص إجبار الموظفين على العمل دون وجود احترازات وإجراءات صحية، مشيرة إلى أن في حال المخالفة لتلك الإجراءات تطبق العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام العمل والمتعلقة ببيئة العمل.وأصدرت الوزارة منذ أزمة كورونا حزمة قرارات تحمي المنشآت الحكومية والخاصة ومنسوبيها، وذلك في إطار جهود المملكة للسيطرة على الفيروس وعدم انتشاره ومواجهة التداعيات الاقتصادية. واتخذت الوزارة مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية، والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي.ودعت الوزارة إلى عدم التردد والإبلاغ بأي مخالفات يتم رصدها عن طريق القنوات الرسمية، مثل تطبيق «معا للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد «19911».وذكرت الوزارة أنه بحسب نظام العمل في المملكة لا يحق لصاحب العمل إجبار العامل على التمتع بإجازة بدون أجر، ويحق للعامل اللجوء للجهات القضائية للمطالبة بحقه.وأصدرت الوزارة مؤخرا الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بعد، وجاء في الدليل أنه يجب أن يكون لدى جهة العمل التي تطبق هذا الدليل نظاما تقنيا تتوفر فيه كحد أدنى عدة مواصفات، وهي: يمكّن لجهة العمل من إدارة إنتاجية العامل عن بُعد والإشراف على المهام المسندة إليه، ويمنح العامل عن بُعد الصلاحيات التي تمكنه من تأدية مهام عمله.وتضمنت المواصفات أن تحدد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بُعد لمنسوبيها من حيث تحديد ساعات العمل، سواء كانت محددة بوقت معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.وبيّن الدليل أن على الموظف الالتزام بالحضور إلى جهة العمل إذا دعت الحاجة لذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قبل جهة العمل في أداء عمله، أو الأجهزة الشخصية المطبّقة عليها ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بالجهة، وأن يحتفظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، وحفظ الأدوات والأجهزة -التي في عهدته- والاعتناء بها، وطلب الصيانة اللازمة لها من جهة العمل كلما تطلب الأمر ذلك، وإعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له جهة العمل -للقيام بعمله- متى طلب منه ذلك.

مشاركة :