الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء الجديدة لمواجهة فيروس كورونا

  • 3/24/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الجريدة الرسمية قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أصدرها اليوم، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد -19"، امتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء:= مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد = الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية= غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم = حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا = اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة = إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية= إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط = إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين= يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا = مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس "من بعده ١٥ يوم اضافي"= إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات = تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات = يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية يوم 15 إبريل 2020 بتوقيت القاهرة، واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية= تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقًا.= توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلهاوسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.

مشاركة :