«النواب»: عقوبة الحبس وغرامة 1000 دينار لتمديدات الكهرباء غير المرخصة

  • 6/13/2015
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

يناقش النواب في جلستهم المقبلة يوم الثلثاء (16 يونيو/ حزيران الجاري)، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، ويتضمَّن إيقاع عقوبة بالحبس والغرامة - أو بإحداهما - لمخالفة أحكام البندين (2 ، 3) من المادة (6) من القانون ذاته، ويتضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود. ويتعلّق البندان المذكوران بإقامة أو إنشاء تمديدات داخلية من دون ترخيص من الوزارة، وعدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة. وجاء نص المادة، كما ورد في المشروع بقانون، أنه «تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء مادة جديدة برقم (6) مكرراً، نصها الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البندين (2) و(3) من المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة إلى المستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن. ويعد السكن مشتركاً أو جماعيّاً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن».

مشاركة :