أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شروط عقد التأمين ومراحلهجاء في حيثيات الحكم أن عقد التأمين – كقاعدة عامة – يمر إبرامه بمرحلتين أساسيتين لا غنى عنهما ، الأولى : تقدم المؤمن له بتقديم طلب التأمين موقعًا منه يتضمن البيانات اللازمة كافة التي يبرم على أساسها العقد ومنها الخطر المؤمن منه وقيمة القسط على نموذج مطبوع معد سلفًا بمعرفة المؤمن ، ثم يوجهه إلى الأخير ، ويعد هذا الطلب بمثابة إيجاب من المؤمن له إلا أنه إيجاب غير ملزم له مادام لم يصدر قبولًا من المؤمن. والثانية : إذا لاقى طلب التأمين قبولًا من جانب المؤمن فإنه يصدر وثيقة التأمين وتوقع منه ، وهى عقد التأمين ذاته الذى يكتمل بتوقيع المؤمن دون حاجة إلى توقيع المؤمن له طالما بقى على إيجابه المتمثل في طلب التأمين ، ومن ثم قد تخلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له إلا إذا اتفق الطرفان على وجوب توقيعه .
مشاركة :