أكدت النيابة العامة أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. مبينة أن مرتكبها يعاقَب طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن ٥ سنوات، وغرامة ٣ ملايين ريال، دون أن تطول المساءلة المبلّغين.
مشاركة :