أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها آليات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما أن يوقع ملاك العقار طوعًا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذا لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أيًا كانت الأسباب ، بعد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة .. وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد .
مشاركة :