البترول: محطات الوقود تعمل على مدار اليوم ومستثناة من الحظر

  • 3/26/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن  عمل شاحنات نقل المواد البترولية ومحطات تموين الوقود بنزين وسولار وغاز طيبعي منتظم على مدار اليوم لخدمة الأنشطة المستثناة من قرار حظر انتقال المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.وتشمل الأنشطة المستثناة  مجالات الأغذية والصحة وخدمات طوارئ الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحى والإعلام  بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كتابًا دوريًا إلى الوزراء والمحافظين كافة، ورؤساء الهيئات والأجهزة، تضمن عددًا من التفصيلات، فيما يخص تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، الذي صدر مؤخرًا طبقًا لأحكام قانون الطوارئ، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الكتاب الدوري جاء كنتيجة لرصد استفسارات تعلقت بتطبيق أحكام القرار المشار إليه، والتي تم دراستها من قبل هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وانتهى الرأي بشأنها في صورة عدة ايضاحات.أسواق الجملةوجاء بأحكام المادة الثالثة من القرار المشار إليه: لا تسري على أسواق الجملة، مثل: أسواق الخضر، والفاكهة، والأسماك، بجميع المحافظات، على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق في ساعات حظر الانتقال أو التحرك الواردة بالقرار المذكور، على استلام وتسليم البضائع فقط، أخذاًَ في الاعتبار أن المواعيد المُقررة بهذا القرار لا تسري على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة.وتنص المادة الثالثة من القرار، على غلق كافة المحال التجارية والحرفية أمام الجممهور، ابتداءًا من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحًا، خلال أيام الأسبوع، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، فيما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.مواعيد تحرك المركباتوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الكتاب الدوري يشير أيضًا إلى أنه اتساقًا مع حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من القرار المشار إليه، فلا تسرى المواعيد المقررة على هذا القرار على المركبات التي تنقل كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع والمزارع والمنتج النهائي تصديرًا أو للسوق الداخلى.وتشير الفقرة المشار إليها إلى أنه لا تسري المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.المنشآت الغذائيةوأوضح المستشار نادر سعد، أن الكتاب الدوري أكد عدم سريان أحكام القرار المشار إليه على المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث يمكن تشغيل هذه المنشآت على مدار الـ 24 ساعة، بما يستلزمه ذلك من السماح لسيارات وأتوبيسات نقل كافة العاملين بهذه المنشآت على مدار اليوم.وأضاف أن الأنشطة المُستثناة من حظر الانتقال أو التحرك وفقًا لأحكام المادة الأولى، من القرار المشار إليه – بحسبانها من قبيل الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة – تتمثل في الأنشطة التالية:1- في المجال الصحى (المستشفيات – المستوصفات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية).2- في مجال الأغذية (بدالى التموين – السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).3- في مجال النقل (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحى والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي – حركة نقل البضائع على الطرق – تشغيل الموانئ – نقل البضائع والطرود – التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن الجمركية – العاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة).4- في مجال الطاقة (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء – خدمات طوارئ شركات الغاز – محطات الوقود).5- في مجال الخدمات التأمينية (الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة "الموافقات").6- في مجال الاتصالات (مشغلى الإنترنت وشبكات الاتصالات).7- في مجال المياه ومحطات الموارد المائية والرى (خدمات الطوارئ لشركات المياه – محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه).8- في مجال البنوك (العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى.وأكد المتحدث الرسمي، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالتعميم على جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا الكتاب الدورى، مع التشديد على قيام المسئولين في جميع الشركات والمصالح والجهات المتعلقة بالأنشطة السابقة باتخاذ كافة الاحتياطات الصحية الصادرة من الجهات المختصة لتأمين العاملين بتلك الأنشطة.

مشاركة :