«الداخلية» توضح ضوابط عمل المنشآت والأنشطة غير المستثناة من منع التجول

  • 3/26/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تواصل – فريق التحرير: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن على المنشآت العاملة في الأنشطة غير المستثناة من قرار منع التجول تنسيق جداول موظفيها بحيث يكونون في منازلهم قبل وقت المنع. وأوضح الشلهوب أن الأنظمة ستُطبق على كلّ مخالف للقرار، حيث إنه جرى الإعلان في وقت سابق عن تفاصيل القرار ولن يسمح لغير العاملين في الأنشطة والمنشآت المستثناة بالتجول وقت المنع. جاء ذلك رداً على سؤال عن بعض الشركات التي تستمر في العمل بعد الساعة 2:30 ظهراً، ويعيق ذلك موظفيها عن الوصول لمنازلهم قبل وقت المنع في المدن التي يبدأ فيها المنع من الساعة الثالثة. وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين. كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا. كما صدر أمرا ملكيا يقضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك من مساء يوم الإثنين 28 رجب 1441 هجرية الموافق 23 مارس 2020 ميلادية.

مشاركة :