فتاوى كورونا.. المؤسسات الدينية ترد على كل الأسئلة المتعلقة بالفيروس: حكم غلق المساجد والصلاة بالكمامة والكحول

  • 3/27/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

فتاوى كورونا هل الميت بفيروس كورونا شهيد؟حكم الصلاة بالكمامة خوفًا من كوروناحكم تعليق إقامة الصلاة في المساجدالقنوت في الصلاة لصرف فيروس كوروناحكم الصلاة في مسجد معقم بالكحولحكم صلاة الجمعة في المنزل بسبب كوروناحكم ترك صلاة الجمعة بسبب كوروناانتشر فيروس كورونا في ربوع دول العالم وحصد أرواح الآلاف وأصاب الآلاف منهم، ومع انتشار هذا الوباء، انتشرت الفتاوى الدينية الرسمية وغير الرسمية وخلط الأمر على البعض في كيفية التصرف وقت الوباء بعد غلق المساجد والصلاة بالكمامة وهل الميت بفيروس كورونا شهيد أم لا؟ونرصد في هذا التقرير الفتاوى الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا والصادرة خلال الفترة الماضية.أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن مَن مات بفيروس كورونا فهو شهيد، له أجر شهداء الآخرة، ويُطبَّق عليه ما يُطبَّق على أموات المسلمين من أحكام الدنيا، من غُسلٍ وتكفينٍ وصلاةٍ جنازة؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشُّهَداءُ خمسةٌ: المَطعونُ، والمَبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشهيدُ في سبيلِ اللهِ» [مُتفق عليه].وذكر المركز - في بيان، ردا على أحد الأسئلة التي وردته: "هل يُعدّ الميت بفيروس كورونا شهيدًا؟" - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «ما تعدُّونَ الشَّهيدَ فيكُم؟» قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، مَن قُتِلَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، قالَ عليه الصلاة والسلام : «إنَّ شُهَداءَ أمَّتي إذًا لقليلٌ»، قالوا: فمَن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: «مَن قُتِلَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، ومن ماتَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، ومَن ماتَ في الطَّاعونِ فَهوَ شَهيدٌ، ومَن ماتَ في البَطنِ فَهوَ شَهيدٌ»، وزَادَ في روايةٍ «والغَرِقُ شهيدٌ» [صحيح مسلم].وأضاف المركز أنه بناء على ذلك الحديث الشريف فإن مَن مات بفيروس كورونا داخل في حكم من مات بالطاعون، مشيرا إلى ما قاله ابن منظور في (لسان العرب) بشأن تعريف الطَّاعون بأنه: «الْمَرَضُ الْعَامُّ وَالْوَبَاءُ الَّذِي يَفْسُدُ لَهُ الْهَوَاءُ فَتَفْسُدُ لَهُ الأَمْزِجَةُ وَالأَبْدَانُ».قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،  إنه لا مانع من الصلاة بالكمامة التى يضعها الناس خوفا من انتشار الوباء أو انتقال عدوى فيروس كورونا.وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: " ما حكم الصلاة بالكمامة؟"، أن الفقهاء اتفقوا على أنه مسموح للرجال وللنساء تغطية الوجه أثناء الصلاة.وتابعت لجنة الفتوى أنه ربما توجد ضرورة إرتداء الأقنعة الطبية التي تغطي الفم والأنف أثناء الصلاة للحماية من الأمراض المعدية المنقولة جوًا أو عن طريق رذاذ شخص اقترب منك.وذكرت قول ابن عبد البر: " اتفقوا على أن تكشف المرأة وجهها في الصلاة والإحرام حيث تمنع تغطية الوجه الإتصال المباشر للجبين والأنف والفم بالأرض".ونوهت أنه يجوز للمرأة أن تغطيه وكذلك الرجل إذا كان هناك حاجة فعلية وضرورة تقتضى ذلك.وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن تأييدها لقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر بـتعليق إقامة الجماعات والجمع بالجامع الأزهر، وكذلك لقرار وزير الأوقاف المصري بتعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لمدة أسبوعين في جميع أنحاء الجمهورية، والاكتفاء برفع الأذان ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.وقالت دار الإفتاء -في بيان لها- إن هذا القرار جاء إعلاءً لمقاصد الشريعة الإسلامية العليا التي أكدت على حفظ النفس وصيانتها من كل شر قد تتعرض له، مضيفة أن الصحابة الكرام فطنوا إلى هذا الأمر وقت الأزمات وصلوا في بيوتهم عند حلول الكوارث الطبيعية وغيرها من الأسباب المانع. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن العلماء اتفقوا على مشروعية الدعاء واللجوء إلى الله تعالى عند حلول الوباء، وتواترت الأحاديث بالاستعاذة من وطيس الأمراض وسيئ الأسقام؛ لما في ذلك من الخضوع والتذلل لله تعالى، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: لما قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وُعِكَ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما.. قالت: فجئتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرتُه، فقال: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ» رواه البخاري.وذكرت أن الدعاء هو من جنس القنوت وأحد معانيه؛ قال العلامة الملا علي القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح" (3/ 958، ط. دار الفكر): [والظاهر: أن المراد بالقنوت هنا الدعاء، وهو أحد معاني القنوت كما في "النهاية" وغيره، وكذا نقل الأبهري عن زين العرب] اهـ.وقال مركز الأزهر للفتوى، إنَّ الكُحول مُركَّب كيميائي مُكوَّن من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين التي تنتهي بمجموعة من الهيدروكسيل (OH).وتابع: ليس كل ما يُسمَّى كحولًا عند الكيميائيين يلزم أن يكون مُسكرًا، فالمادَّة الكُحولّيّة التي لا إسكار فيها، وتشكلت من مواد أخرى غير الكُحول المُسكر، ولها صفات غير صفاته تُعتبر طاهرةً؛ لاستحالتها، ولا حرج شرعًا في استخدامها كمعقم للبدن أو الأسطح، وتصحّ الصَّلاة مع وجودها على بدن المُصلي أو في مكان صلاته.أما الكُحول الذي لم يفقد ماهيتَه ولا خصائصه، وإنما ظلَّ على حاله من التَّركيب والإسكار؛ فمختلف في طهارته؛ تبعًا لاختلاف الفقهاء المعاصرين في إلحاق الكُحول بالخمر في النَّجاسة والسُّكر.والمُختار: أنَّه طاهر؛ إذ الأصل في الأعيان الطَّهارة ما لم يدل دليلٌ على نجاستها.ويقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: الكُحول مادة طاهرةٌ مُطهِّرة، وركنٌ من أركان الصيدلة، والعلاج الطبيّ، والصّناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يُحصى من الأدوية، وأنَّ تحريم استعمالها على المسلمين يحُول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة. [مجموعة فتاوى المنار(ص:1631)]وأكد المركز، أنه لا حرج شرعًا من استخدام الكُحول طبيًّا كمطهر، ولا حرج في تعقيم الأسطح والأماكن العامّة والمساجد به، ومَن صلَّى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته منه شيء فصلاته صحيحة.وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في البُيوت (خطبة وركعتان) ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، وإنما تُصلَّى في البيت ظهرًا بغير خطبةٍ أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا ويُستَحب أن تُقَام صلاةُ الظُّهر في البيت جماعةً، وأن يَؤمَّ الرَّجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا.وأهاب مركزُ الأزهرِ العالميُّ للفتوى الإلكترونية بأبناءِ الشَّعب المصري والأمَّة كافَّة أنْ يبتعدوا عن مَواطِن الزِّحام، وأنْ يلتزموا إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفاظًا على الأنفُسِ. وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه «ما حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد وغلق المساجد وقت انتشار فيروس كورونا؟».وأجابت دار الإفتاء، أن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة؛ كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض، والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها.ويدل على ذلك ما ورد في الصحيحين أن ابن عباس قال لِمُؤَذِّنِه في يوم مَطِير: «إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدَّحض -أي: والزلل والزلق».

مشاركة :