تناشد النيابة العامة المجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسؤولية قياما بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة.إزاء المتداول في الأيام المنصرمة حول فيروس "كورونا" الـمُستَجَد وآثاره، وما استتبع ذلك من إجراءات اتخذتها مؤسسات الدولة وقايةً منه ونشرًا للتوعية من أضراره، وبيانًا لكيفية مكافحته واتقائه صونا للأنفس والأموال، وما عرض على النيابة العامة من متهمين بجريمة نشر أخبار كاذبة حول هذا الفيروس.ولـمَّا كانت النيابة العامة تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُنشَرُ بعضها دون الاستيثاق من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام.والتزامًا من النيابة العامة بأداء دورها، وتطبيقًا لنصوص القوانين؛ فإنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.حفظ الله مصر وعافاها.وقالت المادة رقم 80 (د).. انه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب."والمادة رقم 102 مكرر.. و"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".والمادة رقم 188 "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."
مشاركة :