تشكيل لجان تقدير إيجار العقارات الاستثمارية

  • 3/29/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتشكيل لجان بقرار من الوزير من أربعة أعضاء يمثلون البلدية، ووزارة المالية، وإمارة المنطقة والهيئة العامة لعقارات الدولة، لتقدير قيمة زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتقرر بيعها لعدم إمكانية استثمارها في البلديات، وتقدير قيمة إيجار وحدات العقار المخصصة للنفع العام والنشاط الخدمي.وحسب لوائح وأنظمة لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي صدرت أمس، ويعمل بها بعد 90 يوما، تشكل لجنة الاستثمار، تتولى هذه اللجنة تحليل العروض الخاصة بالمنافسة العامة المقدمة وفقاً للائحة وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسباً.وتتضمن مهام اللجنة التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالات إذا تساوى عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض، وإذا كانت العروض غير مناسبة مالياً.وتتولى هذه اللجنة تقدير قيمة الاستثمار أو إعادة تقدير قيمة استثمار العقارات البلدية المستثناة من المنافسة العامة، وإعادة تقدير قيمة استثمار العقارات البلدية التي يرغب المستثمر في تمديد عقود إيجارها، وتقدير قيمة العائد الاستثماري للعقارات البلدية وفق الأسعار السائدة في السوق.وتحتسب بداية مدة العقد اعتباراً من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلدية بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطة أن يتم التسليم خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ توقيع العقد.وتقوم البلدية في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع بإرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه، وتحتسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.ووفقا للوائح، للبلدية منح المستثمر فترة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (10 ٪) من فترة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستثمر إنشاء المشروع، فعليه في هذه الحالة سداد قيمة عطائه المالي عن هذه الفترة. وتقدر فترة التجهيز والإنشاء وفقاً لظروف المشروع وطبيعته ويتم النص عليها في كراسة شروط المنافسة.وتحدد المدة الزمنية لعقود استثمار العقارات البلدية وفقاً لما يأتي: (3) أشهر حداً أقصى للعقارات البلدية التي تحدد بقرار من الوزير لغرض إقامة الأنشطة أو الفعاليات المؤقتة، و(10) سنوات حداً أقصى لعقود استثمار المواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي، والأراضي التي لا يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر، والمباني التي لا يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، والحدائق العامة المنفذة. (15) سنة حداً أقصى للمواقع المخصصة لأجهزة الصرف الآلي، و(25) سنة حداً أقصى للأراضي أو المباني، التي يتضمن عقد استثمارها إقامة أو إضافة مبانٍ ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، ويحدد الوزير هذه المشاريع. و(50) سنة حداً أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى التي لا تتحقق الجدوى الاستثمارية منها في أقل من خمس وعشرين سنة وتساهم في دعم تنمية المدن والمحافظات والمراكز، ويحدد الوزير هذه المشاريع.يراعى في عقود استثمار العقارات البلدية الحصول على موافقة البلدية على الجهة الاستشارية المكلفة من قبل المستثمر بالإشراف على المشروع للتأكد من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها، وللبلدية الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول على تراخيص الإنشاء، كذلك حصول المستثمر على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.ويجوز إلغاء ترسية المنافسة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد مدة شهر من تاريخ إشعاره بالترسية وللبلدية في هذه الحالة مصادرة الضمان المقدم من المستثمر، ويجوز بموافقة الوزير ترسية المنافسة على العرض الذي يليه بنفس قيمة العرض الأول، وإلغاء المنافسة وإعادة طرحها من جديد.ويجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار الموقعة بالنسبة للعقار المخصص للنفع العام والعقار المخصص للنشاط الخدمي المستثنى من المنافسة، تجدد عقود استثمارها أو تمدد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية مرة واحدة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، أما بالنسبة للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر، فتمدد عقود استثمارها لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات، وذلك بعد إعادة لجنة الاستثمار تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد وفق الأسعار السائدة في السوق.

مشاركة :