صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن فتوى بجواز تنبيه سائقي المركبات بعضهم لبعض بوجود كاميرات ساهر على الطريق من قبل عضو هيئة كبار العلماء محمد محمد المختار الشنقيطي أشعلت خلال إجابته على سؤال خلال درسه الدوري في عمدة الأحكام بجدة أمس الأول، الجدل في أوساط المجتمع، خاصة وأن عضوا آخر من هيئة كبار العلماء كان قد عده في وقت سابق لا يجوز شرعا. وقال الشنقيطي: إن التنبيه من باب دفع البلاء عن المسلم ويؤجر عليه الشخص إذا فعله بقصد دفع الضرر عن المسلم. وكان السؤال الذي قد توجه إلى الشنقيطي يقول: هل يجوز تنبيه من خلفي في الطريق بوجود نظام كشف السرعة حتى لا ينال العقوبة؟ فأجاب الشيخ: إنه يستحب، هذه حقيقة وتثاب وتؤجر. وبين الشنقيطي أن الفتوى في هذه المسائل وفقا صحيفة "مكة"ترجع إلى ما يسمى بالعرف، والعرف الدولي أن كاشف السرعة لا يوضع إلا وقبله تنبيه، ولذلك في الطرق السريعة توجد لوحة الطريق مراقب بالرادار، فإذا كان لا يجوز فمعناه أنه يؤثم من يضع هذه اللوحة، مؤكدا: يجوز والشخص حين يفعل هذا يفعله شفقة على أخيه المسلم وهذا يثاب عليه ويؤجر عليه، وقد يسرع الشخص، ربما لديه ظرف أو مريض أو عذر فليس كل من أسرع مخطئ. ومضى عضو هيئة كبار العلماء قائلا: يجوز نعم يجوز ومستحب، ويثاب صاحبه ليس من باب المعونة على السرعة أو التهور وإنما من باب دفع البلاء عن المسلم، لأنه يتضرر بهذا المال والشخص قد يكون راتبه ثلاثة آلاف ريال وله أولاده، وما يمضي أسبوع أو أسبوعان إلا وذهب ماله ومال ولده، فإذا أشفقت على أخيك المسلم تؤجر وتثاب على هذا وليس هناك حرجا، مضيفا: ويستحب ذلك ويثاب من فعل ذلك بقصد دفع الضرر عن المسلم، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيح: إن رجلا مر على غصن شوك فزحزحه عن الطريق وقال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فغفر الله ذنبه، إذا كان هذا بشوكة فكيف بما يلحق بالضرر من المال. وختم الشنقيطي: الإنسان إذا أراد أن يدفع عن أخيه غرم المال هذا من باب دفع الضرر في غرم المال الذي يؤذي المسلم ويضيقه في عيشته وولده وأهله فهذا ليس فيه بأس بل يثاب صاحبه ويؤجر. وكانت صحيفة الوطن نقلت الشهر الماضي عن عضو هيئة كبار العلماء علي الحكمي، قوله: إن التنبيه من وجود ساهر على الطريق، من خلال إضاءة الكشافات الخلفية للسيارة الفلشر، لا يجوز شرعا. وقال الحكمي: إن كان قائدو السيارات ينبهون بعضهم بعضا خشية الوقوع في المخالفة، ومن ثم معاودة السرعة، فهذا تعاون على الباطل لا يجوز شرعا. واعتبر أنه في ظل تنبيه السائقين لبعضهم بوجود ساهر، فإن الحاجة التي وضع لها النظام تبطل، حيث بإمكان الشخص أن يهدئ السرعة قبيل وصوله لنقطة نظام ساهر، وفور تجاوزها يسرع بسيارته مجددا ويخالف النظام. وأكد أنه إذا كان المقصود بالتنبيه الالتزام بالأنظمة وعدم تجاوز السرعة القانونية، فهذا أمر مباح، وإن كان غير ذلك فلا يجوز.
مشاركة :