جريمة الرشوة والمكافأة المؤثمة.. النقض توضح هذه الحالة

  • 3/30/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الفرق بين جريمة الرشوة والمكافأة المؤثمة في القانون جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الفرق الأساسى بين جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين ١٠٣ ، ١٠٤ من قانون العقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة ١٠٥ من ذات القانون أن فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة منتفية في المكافأة اللاحقة في حين أنها هى جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل وهذا التعليق أو الربط هو الذى يجعل من المقابل ثمنًا للعمل الوظيفى . ويسمح تبعًا لذلك بالقول بأن الموظف قد أتجر في هذا العمل أما إذا قام الموظف بالعمل مستلهما واجبات وظيفته وتحققت بالطريق المشروع مصلحة صاحب الحاجة الذى رأى اعترافا بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعدا بها فقبلها . فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار ولولا نص المادة ١٠٥ من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب ، وفى ضوء هذا الفرق ، فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوى عليه من نية الإتجار بالوظيفة تفترض اتفاقًا بين الموظف وصاحب الحاجة سابقًا أو معاصرًا للعمل الوظيفى ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء هذا العمل في الصورة التى ترضى صاحب الحاجة ، أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل . وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل .

مشاركة :