"العمل" تبدأ غداً تطبيق نظام منع العمل تحت أشعة الشمس

  • 6/14/2015
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

تبدأ وزارة العمل غداً الاثنين ، تطبيق نظام منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المُنّشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية يوم الثلاثاء 2 ذي الحجة 1436هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م , وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب لهم مخاطر صحية. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أن التنظيم يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. ودعا أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا التنظيم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وأشار إلى أن النظام سوف يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وتم تعميد مديري عموم فروع وزارة العمل للتنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع. وبين أبو ثنين، أنّه في حال مخالفة هذا القرار تُطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. يذكر أن إجمالي عدد المخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس للفترة الواقعة بين 15 من شهر يونيو إلى نهاية يوم الـ 15 من شهر سبتمبر خلال عام 2014م التي تم رصدها بغل (3,904) مخالفات كما تلقت الوزارة عدد (404) بلاغات خلال تلك الفترة عن مخالفات لهذا القرار، وتدعو الوزارة إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (1911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم.

مشاركة :