وافقت وزارة العدل مطلع شعبان الحالي على أربعة ضوابط للزواج المبكر، تشمل اختصاص المحكمة المختصة بعقده وتقارير ملائمة طبية، نفسية واجتماعية وغيرها، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة. ضوابط الزواج المبكر: يقصر الإذن بعقد النكاح لمن هم دون الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى على المحكمة المختصة. أن يكون طلب الإذن بعقد النكاح مقدما من الشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج أو وليهما الشرعي أو والدة أي منهما. يتحقق القاضي المختص من موافقة الشاب والفتاة من خلال الإقرار الصريح أمامه وكذلك سماع ما لدى الأم- أن يتحقق القاضي المختص من بلوغ الراغبين في الزواج الاكتمال الجسدي والعقلي لهما، وأن الزواح لا يشكل خطرا عليهما، وذلك بموجب: تقرير طبي بناء على طلب من القاضي صادر من اثنين من الأطباء من ذوي الاختصاص وفق ما تحدده وزارة الصحة على أن يكون التقرير معتمدا من إحدى الجهات الطبية الحكومية. تقرير نفسي اجتماعي - بناء على طلب القاضي- صادر من لجنة مكونة من اثنين من ذوي الاختصاص في المجال النفسي والاجتماعي، ويمكن بحسب الإمكانات المتاحة الاكتفاء بتقرير صادر من أحدهما، على أن يكون هذا التقرير معتمدا، إما من الصحة أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الاختصاص، وفقا لما يرد في دليل الجهات الحكومية والخيرية والخاصة الذي تعده وزارة العدل، والتي يمكن للمحاكم الاستعانة بها في تقدير الجوانب النفسية والاجتماعية، على أن يتضمن التقرير إيضاحا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للزوج والزوجة. على الجهات ذات العلاقة اتخاذ مايلزم من إجراءات لضبط أي مخالفة لهذه الضوابط وتطبيق نظام حماية الطفل، على المخالفة ومنح القاصر أو أي من والديه الحق في تقديم دعوى في حال نشوء خلاف بين الزوجين أو تعرض أي منهما للضرر. تطبق هذه الضوابط على حالات زواج السعودي بغير سعودية داخل المملكة، أما في حالات الزواج بغير سعودية خارج المملكة فتخضع لنظام الدولة محل عقد الزواج.
مشاركة :