تبدأ وزارة العمل اعتبارا من اليوم تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر المقبل. قائمة الأعمال المصرح بتنفيذها أصدر وكيل الوزارة، مبارك سعيد الظاهري، قائمة بالأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل من دون توقف خلال فترة الحظر، واستثنت القائمة أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة. وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول. كما شملت القائمة استثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها في انسياب حركة المرور والخدمات، إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة. وينص القرار، الذي أصدره وزير العمل، صقر غباش، على تحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر. وحدد القرار، الذي يطبق للسنة الـ11 على التوالي، ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية، أو في أي منهما، بثماني ساعات. وفي حال قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل. ويلزم القرار أصحاب العمل الذين يشغّلون العمال بأن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل، وبأن يعلقوا في مكان بارز من موقع العمل جدولاً بساعات العمل اليومية، طبقاً لأحكام هذا القرار، على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية، وباللغة التي يفهمها العامل. كما ألزم أصحاب الأعمال بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق، وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات، وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وجاء في القرار أن على العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار، وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات. واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها، لأسباب فنية، استمرار العمل من دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء، مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل. واشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. وحدد قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بـ5000 درهم عن كل عامل، بحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم. وتصل العقوبات المنصوص عليها، التي سيتم تطبيقها خلال فترة الحظر المقررة، إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة. وبموجب القرار، فإن صاحب العمل مسؤول عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه، ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف.
مشاركة :