النقض توضح ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات

  • 3/31/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات.جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين في بيان كاف إقدامهما على ارتكاب الجريمة ، متوخين تعطيل إرادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملاها كرهًا عنها على إمضاء السندين اللذين طلبا منها إمضاءهما .وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلًا لارتكاب الجريمة. فكما يصح أن يكون الإكراه ماديًا باستعمال القوة فإنه يصح أيضًا أن يكون أدبيًا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف .

مشاركة :