صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأصدر قانونًا رقم (6) لسنة 2020 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ونص القانون على ما يلي:وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، النص الآتي:«أ- لكل شريك حق حضور الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة أو موظفيها، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تُعده الشركة لهذا الغرض، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يُعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة». وجاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :