حددت دراسة سعودية حديثة للمحامية مزون بنت عبدالله العسيري، بمكتب المحامي ياسين خالد خياط، سبع آليات لإنهاء عقود العمل في السعودية، مع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وحصول الكثير من العمال والموظفين على إجازات إجبارية، وكشفت قصة “الظروف القاهرة” التي يلوح عدد من أصحاب الأعمال باستخدامها، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، مع تعطل الكثير من الأعمال. كما طرحت عدداً من الخيارات لإعادة تقدير التكاليف الناشئة عن عقود العمل، وإرشاد العامل وصاحب العمل إلى الخيارات الأقل ضرراً في الظروف الراهنة، مشيرة إلى وجود ثلاثة خيارات متاحة لمواجهة فترة التوقف الإجبارية عن العمل بسبب تفشي فيروس كورونا، وهي الحصول على إجازة بدون أجر، وإجازة سنوية، وإجازة مرضية. وأضافت أن قرار تعليق العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية، لا يعد إجازة رسمية، وأن لصاحب العمل الحق في تشغيل الموظف بما يحقق المصلحة ويضمن سير العمل كلما أمكن ذلك، ممن يمكنهم أداء عملهم عن بعد دون الحاجة إلى الحضور لمقر العمل. وأشارت الدراسة إلى أن المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام العمل، نصت على أنه يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة بدون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد عن 20 يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وذكرت أنه يحق لصاحب العمل الاتفاق مع الموظف أو العامل على أن يمنحه الإجازة السنوية بأجر مقدم خلال الفترة الحالية في ظل تعليق العمل في غالبية القطاعات، وتحسم من رصيد إجازاته السنوية، فيما أشارت “المادة السابعة عشرة بعد المائة” إلى الإجازة المرضية، موضحة أحقية العامل لها متى مرض بشهادة طبية عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد، على أن تكون بأجر كامل خلال الثلاثين يوماً الأولى”، وألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منحها لمدة 14 يوماً لمجموعة من الفئات منها المرأة الحامل، ومن يعاني من أمراض نفسية أو نقص مناعة وغيرهم. وشددت الدراسة على أنه لا يحق لصاحب العمل الخصم من راتب الموظف المتعطل بسبب كورونا، مشيرة إلى أحد الخيارات المرضية للطرفين، وهي خصم “بدل المواصلات في ظل تعليق الحضور لمقر العمل، شريطة ألا يكون هناك ما يمنع ذلك صراحة في عقود العمل. وتحدثت المحامية “مزون العسيري” في الدراسة عن سبع آليات لإنهاء عقد العمل، أولها إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، وفق الفقرة الأولى من المادة الرابعة والسبعين من قانون العمل التي تنص على أنه “إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية”، فيما يمكن إنهاء العقود محددة المدة التي يتم إبرامها مع غير السعوديين مع انتهاء مدتها القانونية، أما العقود غير محددة المدة فتنص على عدة شروط لإنهاء العقد منها أن يكون لسبب مشروع، يوجه الطرف الراغب في الإنهاء إشعاراً كتابياً للآخر قبل ستين يوماً إذا كان أجر العامل شهرياً، ولا تقل عن 30 يوماً إذا كان غير ذلك، كما أتاح النظام إنهاء العقد عند بلوغ سن التقاعد. ونوهت الدراسة إلى وجود خلاف كبير في تفسير مصطلح “القوة القاهرة” التي يلوح بها بعض أصحاب العمل بسبب فيروس كورونا، حيث لم ينص نظام العمل على تعريف واضح لها، ولم يذكر حالاتها، وبالتالي قد يتكبد صاحب العمل مبالغ لتعويض العاملين لديه عند إنهاء عقودهم، ورفض القضاء اعتبار فيروس كورونا على أنه قوة قاهرة، مؤكدة في الوقت نفسه أن إنهاء العقود بهذه الطريقة سيكبد صاحب العمل دفع مكافآت نهاية الخدمة وفقدات خبرات كبيرة. وقالت الدراسة إن سادس الأمور التي ترتبط بإنهاء العقود تتمثل في إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط، مشيرة إلى أن منع التجول يؤدي إلى ركود اقتصادي وخسائر مادية قد تدفع البعض إلى إغلاق مؤسساتهم، حيث أشارت الفقرتان السادسة والسابعة من المادة الرابعة والسبعين على “جواز إنهاء عقد العمل لقاء ذلك، إن اتخذ صاحب العمل أحد خيارين، إما اغلاق المنشأة نهائياً وليس مؤقتاً، مع اتخاذ كافة الإجراءات النظامية، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل وشطب السجل التجاري، مع مراعاة الاتفاق بين الطرفين حتى يكون السبب مشروعاً”، فيما يحق لصاحب العمل إنهاء العقد لأمر سابع إذا كان العقد مازال في فترة التجربة التي كفلها النظام والتي تحدد في الغالب بـ90 يوماً.
مشاركة :