«اقتصادية أبوظبي» تُصدر قراراً بتغليظ عقوبات مخالفات رفع الأسعار

  • 4/3/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

بناء على توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أصدر محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآت الاقتصادية، للحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية دون مبرر، وممارسات الاحتكار والامتناع عن البيع، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.وبحسب القرار، يحظر على كافة المنشآت الاقتصادية في الإمارة مخالفة التعاميم والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية.ونص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال رفع أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية بالجملة أو بالتجزئة دون مبرر، على أن تصل الغرامة إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.كما نص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال الامتناع عن بيع المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة أو احتكارها، على أن تصل الغرامة إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.ومنح القرار للدائرة، صلاحية إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتاً، ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً، وإلغاء الترخيص وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وحجز البضائع محل المخالفة، والتصرف فيها وفق التشريعات السارية، وإحالة المخالف للنيابة المختصة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.وأتاح القرار للمنشآت المخالفة، التظلم من الجزاءات الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالفة، وتتولى الدائرة النظر في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ التظلم، ويجوز لها رفض التظلم، أو تخفيض الجزاء الإداري أو إلغاؤه. (وام)

مشاركة :