عادل الحربي (صدى): أوضح نظام العمل، أن مكافأة نهاية الخدمة تُحسب على الأجر الأخير الذي يتقضاه العامل. وأشار النظام، إلى أن تعريف الأجر بأنه الأجر الفعلي ( الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخر) وفقًا للمادة الثانية. كما يؤكد النظام أنه لا يخصم من مكافأة نهاية الخدمة اشتراك التأمينات الاجتماعية. وتوضح "صدى" أن المادة الرابعة والثمانين من نظام العمل تنص على : إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
مشاركة :