تعد جريمة مخالفة غلق المحال التجارية والحرفية من الجرائم المؤثمة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 والقرارات المتعلقة التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتنشر "البوابة نيوز "لقرائها كيف تقيد تلك الجريمة وفقًا للقانون بعد احالتها للمحاكمة.- القيد بأمر الإحالة تقيد تلك الجريمة تحت مسمي جنح امن دولة طوارئ بالمادتين 3 و5 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ، والمادتين 3 و12 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.- الوصف في حالة الغلق الجزئي بمعني فتح محلا تجاريًا أو حرفيًا بعد الساعة الخامسة مساءً وقبل الساعة السادسة صباحًا بان فتح المحل " ذكر اسم المحل التجاري أو الحرفي" في حالة الغلق الكلي بمعني بأنه في يوم الجمعة أو السبت فتح محلًا تجاريًا أو حرفيًا بان فتح محل " ذكر اسم المحل التجاري أو الحرفي".
مشاركة :