أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية من جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضدّ التعطل عن العمل، حيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. وبهذه المناسبة، رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان؛ شكره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن الأمر الملكي الكريم يأتي امتداداً لحرصه ومتابعته -حفظه الله- على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19) على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين وظائفهم، وتوفير دخل بديل لمَن يفقد الدخل من العمل. وأوضح، أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها (5) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها (5) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض
مشاركة :