أكدت النيابة العامة أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهماته بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات.وأوضحت أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة، وذلك وفقا للبند (أولا/18) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 1435/6/10 المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.وأفادت بأن الاعتداء يشمل ما يلي:- كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهمات وظائفهم.- الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال الأمن الرسمية.- الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها.- يشمل كذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهمات وظائفهم، وفقا لما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية. أكدت النيابة العامة أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهماته بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات. وأوضحت أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة، وذلك وفقا للبند (أولا/18) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 1435/6/10 المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأفادت بأن الاعتداء يشمل ما يلي: - كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهمات وظائفهم. - الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال الأمن الرسمية. - الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها. - يشمل كذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهمات وظائفهم، وفقا لما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.< Previous PageNext Page >
مشاركة :