«الصندوق العقاري» لـ"الاقتصادية" : منح قروض الاستثمار لن يؤثر على المستفيدين في قوائم الانتظار

  • 6/16/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أقر صندوق التنمية العقارية، لائحة قروض الاستثمار التي تهدف إلى تشجيع ملاك الأراضي على استثمارها في الأغراض السكنية، ما يؤدي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية. ووفقا للائحة، يمنح الصندوق المستفيد، وهو المقترض بغرض الاستثمار، تمويلا تصل نسبته إلى 50 في المائة من تكلفة المشروع السكني من دون أرباح. وتصل مدة تسديد القرض إلى مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ بداية حلول السداد، ويحل القسط الأول بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقد. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس يوسف الزغيبي مدير صندوق التنمية العقارية، إن اللائحة لن تؤثر في مسار منح القروض الخاصة بالمستفيدين من قوائم الانتظار. وأوضح الزغيبي إن إعادة منح قروض الاستثمار جاء بهدف إعادة التوازن للسوق العقارية بزيادة معروض الوحدات السكنية ما يؤدي إلى خفض أسعار الوحدات. وأضاف "في بدايات الصندوق كان قرض الاستثمار موجودا، ومُنح ما يقارب 2500 قرض استثمار، ما أدى إلى ضخ وحدات سكنية كثيرة، وحصول توازن بين العرض والطلب"، لكن صندوق التنمية العقارية توقف لاحقا عن منح هذا النوع من القروض لشح موارده، بحسب الزغيبي. وتابع "من وجهة نظر المختصين، الصندوق لو استمر في منح قروض الاستثمار لما وصل حال أسعار العقارات إلى ما وصلت إليه الآن". وأفاد بأن استئناف منح قروض الاستثمار يستهدف تشجيع ملاك الأراضي على بناء وضخ أعداد كبيرة من الوحدات في السوق بأسعار تتناسب مع قيمة قرض الصندوق. وقال "هذا سيسهل ويسرع تملك المواطنين المساكن". وكان الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان المكلف ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، قد أصدر قرارا وزاريا أمس يقضي بإقرار لائحة قروض الاستثمار. وقال الوزير إن هذه اللائحة تلغي ما يتعارض معها من أحكام، ويُعمل بها من تاريخ صدورها. "الاقتصادية" تعرض فيما يلي أبرز بنود وأحكام هذه اللائحة. المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبنية أمام كل منها: 1 - الصندوق: صندوق التنمية العقارية. 2 - اللائحة: لائحة قروض الاستثمار. 3 - المستفيد: المقترض لغرض الاستثمار. 4 - القرض: قرض الاستثمار المقرر منحه من الصندوق للمستفيد. 5 - العقد: الاتفاقية المبرمة بين الصندوق والمستفيد. 6 - المشروع: المبنى أو المباني السكنية المقامة على أرض المستفيد دون المحال التجارية والمكاتب. 7 - الوحدة السكنية: الحيز الذي يلبي احتياجات السكن، من حيث توافر الحد الأدنى لعناصره، وهي "غرف نوم ودورات مياه ومطبخ وغرفة معيشة وغرفة استقبال" بمساحة إجمالية لا تقل عن 140 مترا مربعا من دون المساحة المشاعة. 8 - الأرض: هي الأرض التي سيقام عليها المشروع. 9 - العقار: الأرض وما أقيم عليها من إنشاء (المشروع والمحال التجارية والمكاتب وغيرها). 10 - المسكن الاقتصادي: الوحدة السكنية التي تتناسب في جودتها وقيمتها مع شروط ومواصفات ومبلغ قرض الصندوق الخاص الذي لا يتجاوز مقداره 500 ألف ريال. المادة الثانية يهدف القرض إلى ما يلي: 1 - الإسهام في تنفيذ سياسة الدولة بتوفير المساكن المناسبة. 2 - تشجيع ملاك الأراضي داخل المدن الرئيسة على استثمارها في الأغراض السكنية. 3 - توفير مزيد من الوحدات السكنية الاقتصادية في مواقع تصل إليها شبكة المرافق العامة. 4 - إتاحة خيارات ميسرة للسكن بالاستئجار أو التملك. 5 - تحقيق توازن بين العرض والطلب في المنتجات السكنية المتوافرة. المادة الثالثة يشترط لإقراض المستفيد الشروط التالية: 1 - أن يكون سعوديا، كامل الأهلية، لا يقل عمره عن 25 عاما، طبيعيا كان أو اعتباريا. 2 - ألا يكون قد سبق له الحصول على قرض، سواء كان حصوله عليه منفردا أم بالاشتراك مع الغير، إلا إذا قام المستفيد بالوفاء بكامل قيمة القرض السابق. 3 - أن تكون الأرض مملوكة للمستفيد ملكية كاملة غير مقيدة وغير مرهونة. 4 - أن تكون الأرض ضمن مخطط معتمد مكتمل الخدمات العامة الرئيسة (المياه والكهرباء والسفلتة). المادة الرابعة ينقسم القرض إلى نوعين: 1 - قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز (15 مليون ريال). 2 - قرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز (30 مليون ريال). المادة الخامسة لا تتجاوز قيمة القرض ما نسبته 50 في المائة من تكلفة المشروع بحسب تقييم الصندوق أو تقدير صاحب المشروع أيهما أقل، بما لا يتعارض مع المادة الرابعة، ويكون القرض من دون أرباح. المادة السادسة عند التقدم بطلب قرض يجب إحضار الوثائق التالية: 1 - طلب كتابي يورد رسميا للصندوق يوضح فيه اسم المستفيد وعنوانه وأسماء المشتركين معه في المشروع وعناوينهم إن وجدوا. 2 - صورة للهوية الوطنية للمستفيد سارية المفعول (السجل المدني) والمستفيدين إن وجدوا. 3 - صورة لصك ملكية الأرض (من الجهتين) التي سيقام عليها المشروع. 4 - صورة من رخصة البناء سارية المفعول. 5 - صورة جزئية من المخطط المعتمد، موضحة عليها إحداثيات موقع الأرض مصادق عليه من البلدية. 6 - صورة من السجل التجاري ساري المفعول إذا كان المستفيد شخصا اعتباريا. 7 - وكالة شرعية في حالة تعدد المستفيدين، على أن تكون هذه الوكالة متضمنة حق الوكيل في توقيع العقد والرهن ومراجعة الصندوق، وإن تكون الوكالة صادرة من السنة نفسها التي يقدم الطلب خلالها أو ما يدل على استمرارها حتى تاريخ الطلب على أن يتم تجديدها سنويا. 8 - حساب الآيبان الذي ستودع فيه دفعات القرض مصدق عليه من البنك، ومقدم بخطاب رسمي معتمد من المستفيد. 9 - صورة للترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة للمكتب الهندسي الذي قام باعتماد مخططات ومواصفات المشروع، على أن يكون هذا المكتب سعوديا، وأن يكون الترخيص ساري المفعول حين تقديم المشروع وحتى انتهاء المدة المحددة لتنفيذه. 10 - دراسة جدوى اقتصادية "فنية ومالية" خاصة بالمشروع من مكتب دراسات مرخص له ومعتمد من الجهات الرسمية المختصة بذلك. 11 - جدول زمني لمراحل تنفيذ المشروع معتمد من مكتب استشاري مرخص له ومعتمد من الجهات الرسمية المختصة بذلك. 12 - مخططات كاملة للمشروع مصدقة من البلدية التي أصدرت الترخيص، ومواصفات كاملة للمشروع باللغة العربية، على أن تكون المخططات والمواصفات معتمدة من المكتب الهندسي المصمم. المادة السابعة إذا صدرت موافقة الصندوق الخطية على تمويل المشروع، فعلى المستفيد أن يقدم للصندوق أصول جميع الوثائق المشار إليها في (المادة السادسة) للمطابقة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الموافقة. المادة الثامنة يتم تقدير تكلفة المشروع بناء على (دراسة طلب القرض والمستندات والمخططات والدراسات المقدمة من المستفيد) و(والآلية المعتمدة لدى الصندوق لتقدير سعر المتر المربع للبناء) أيهما أقل. المادة التاسعة عند موافقة الصندوق على تمويل المشروع وقبل توقيع العقد، يجب على المستفيد إحضار نسخة من عقد الإشراف الذي سيبرمه المستفيد مع مكتب هندسي سعودي مرخص له ومعتمد من الجهات الرسمية المختصة بذلك. ويكون هذا المكتب مسؤولا مسؤولية كاملة عن صحة التصميمات والرسومات والمواصفات المتعلقة بالمشروع، وعن التزامه بتطبيقها أثناء التنفيذ، وتطبيق جميع شروط الصندوق، وأن يقدم هذا المكتب تقريرا للصندوق يؤكد فيه ما تقدم قبل صرف أي دفعة من دفعات القرض وفقا للنموذج المعتمد من الصندوق. المادة العاشرة يبرم الصندوق عقدا مع المستفيد يشمل التزامه بما يلي: 1 - إنجاز المشروع وفقا للبرنامج الزمني المعتمد. 2 - تنفيذ المشروع وفقا للمخططات والرسومات والمواصفات المقدمة منه والموافق عليها من الصندوق، وأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من الصندوق على أي تغيير فيها. 3 - تسديد القرض في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ بداية حلول السداد، ويكون السداد سنويا على النحو التالي: 4 - يحل القسط الأول من أقساط القرض بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقد. 5 - يحل كل قسط من الأقساط الأخرى بعد سنة من استحقاق القسط الذي سبقه. 6 - يقفل العقد بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيعه، ولا يجوز صرف أي دفعة بعد هذه المدة، ولا يتعارض ذلك مع تاريخ بداية السداد المحدد بسنتين. المادة الحادية عشرة 1 - يجوز بيع العقار إلى شخص آخر (طبيعي أو اعتباري) تنطبق عليه الشروط، وتنقل له الذمة المالية للقرض، بشرط أن تكون جميع الأقساط المستحقة مسددة. 2 - يجوز للمستفيد حق فرز الوحدات السكنية بصكوك مستقلة ترهن للصندوق. 3 - يجوز للمستفيد حق بيع الوحدات السكنية المفرزة (المرهونة) بعد موافقة الصندوق. 4 - يجوز للمستفيد حق البيع للمواطنين الذين صدرت لهم موافقة على القرض الخاص من الصندوق. 5 - يلتزم المستفيد في حالة بيع أي وحدة من الوحدات المفرزة بسداد حصتها من قيمة القرض للصندوق، ويعتبر هذا السداد سدادا مقدما للأقساط. المادة الثانية عشرة 1 - يجوز للصندوق إلغاء القرض، وطلب رده كاملا دون إشعار مسبق، أو اتخاذ أي إجراء إداري، أو اللجوء إلى القضاء في الحالات الآتية: أ - إذا ثبت أن المستفيد قدم للصندوق معلومة غير صحيحة. ب - إذا خالف المستفيد تنفيذ المخططات أو الرسومات أو المواصفات. ج - إذا خالف المستفيد شرطا من شروط العقد، بما في ذلك تخلفه عن تسديد أقساط رد القرض في المواعيد المتفق عليها بعد مطالبته بذلك. د - وفاة المستفيد أو أحد المشاركين معه خلال فترة تنفيذ المشروع وقبل تسلمه لكامل دفعات القرض أو بعد تسلمه وصرفه لكامل دفعات القرض واختلاف ورثة المقترض أو المشاركين معه المحصورة أسماؤهم في صك حصر الإرث في الاستمرار بتنفيذ المشروع محل العقد أو عدم التزامهم بالوفاء بالأقساط المستحقة على مورثهم للصندوق أو فض المستفيد أو أحد الشركاء أو جميعهم الشراكة في المشروع قبل إتمامه. هـ - شطب السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة أو إلغاؤه أو إشهار إفلاسها أو دمجها في شركة أخرى، سواء كان الدمج في شركة تعمل في النشاط العقاري نفسه أم في غيره من الأنشطة التجارية الأخرى. و - تغيير استخدام المبنى من سكني إلى أي استخدام آخر. 2 - يحق للصندوق اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لاسترداد أقساط القرض بما في ذلك التنفيذ على العقار وبيعه وتتبع العقار المرهون في أي يد تنتقل إليها ملكية أرض المشروع بما عليها من منشآت. المادة الثالثة عشرة يلتزم المستفيد برهن العقار لصالح الصندوق، وأن يكون الحق في بيع العين المرهونة بالثمن الذي تنتهي عنده الرغبات واستيفاء حقه حال تعذر على المستفيد سداد القرض لأي سبب من الأسباب. المادة الرابعة عشرة 1 - لا يجوز للمستفيد أن يبدأ في تنفيذ المشروع إلا بعد توقيع العقد، وفي حال بدأ في تنفيذه قبل ذلك اعتبر ذلك تنازلا منه عن طلب القرض. 2 - يجب أن ينفذ المشروع حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 3 - يجب أن يكون الهيكل الإنشائي للمشروع من الخرسانة المسلحة أو الخرسانة مسبقة الصب أو المنشآت المعدنية المكسية للخرسانة أو أي نظام بناء يعتمده الصندوق لاحقا. 4 - يجب أن تتوافر في المشروع جميع الاشتراطات المنصوص عليها في الأنظمة البلدية المعمول بها، والتعليمات الخاصة بالتراخيص وما ورد في هذه اللائحة. 5 - لا يجوز للمستفيد إحداث أي بناء أو إضافة في المشروع خلاف ما هو موجود في المخططات المعتمدة. المادة الخامسة عشرة يشترط لصف دفعات القرض ما يأتي: 1 - تعبئة المستفيد أو وكيله الشرعي نموذج طلب الدفعة المعتمد لدى الصندوق. 2 - إرفاق تقرير المكتب الهندسي المشرف وفقا للنموذج المعتمد من الصندوق، وبما يفيد إنجاز المستفيد نسبة العمل التي تخول له طلب صرف الدفعة. 3 - يستحق مبلغ القرض على عشر دفعات متساوية كل منها (1 في المائة) من قيمة القرض. 4 - يجب ألا تقل المدة التي يصرف خلالها كامل مبلغ القرض عن 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد. المادة السادسة عشرة 2 - تعتبر الملاءة المالية أحد شروط استحقاق القرض، وتعرف على أنها توفير مستند رسمي صادر من بنك المستفيد يثبت مقدرة المستفيد على تغطية الـ(50 في المائة) الباقية من القيمة التقديرية لتنفيذ المشروع. 3 - في حال التساوي في مستوى الأولوية لأكثر من مستفيد، تكون الأولوية للمتقدم بعدد وحدات سكنية أكثر للمشروع، ومن ثم للمتقدم ذي الأسبقية في تاريخ تقديم الطلب. المادة السابعة عشرة يحق للصندوق طلب الإفصاح من المستفيد عن وضعه الائتماني، كما يحق له الموافقة على تقديم القرض أو رفضه دون إبداء الأسباب، كما يحق له تزويد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تطلبها عن المستفيد والإفصاح عنها. المادة الثامنة عشرة 1 - يشترط ألا تقل مكونات المشروع عن 20 وحدة سكنية (شققا أو فللا). 2 - يجب أن يتم تخصيص ما نسبته (30 - 50 في المائة) من عدد الوحدات السكنية كمساكن اقتصادية. 3 - يجب توفير مواقف للسيارات بحيث يخصص لكل وحدة سكنية موقف سيارة واحدة على الأقل. 4 - يجب أن تكون العناصر الرئيسة في الوحدة السكنية جيدة التهوية والإضاءة الطبيعية وفقا للمعايير الهندسية المعتمدة. المادة التاسعة عشرة يجب أن يتوافر في المشروع إذا كان عمارة (عمائر) سكنية، وكانت مكونة من دورين فأكثر ما يلي: 1 - مصعد للأثاث ومصعد للأشخاص إذا كان عدد الوحدات أقل من 30 وحدة سكنية. 2 - مصعد للأثاث ومصعدين للأشخاص إذا كان عدد الوحدات من 31 إلى 40 وحدة سكنية. 3 - مصعد للأثاث وثلاثة مصاعد للأشخاص إذا كان عدد الوحدات من 41 إلى 50 وحدة سكنية. 4 - إذا زاد عدد الوحدات على 50 وحدة سكنية، يجب زيادة المصاعد عما سبق بواقع مصعد لكل 20 وحدة سكنية. 5 - يجب توفير مرمى (مرامٍ) للنفايات للعمائر السكنية، ويكون مكانه مناسبا يسهل الوصول إليه من المستخدمين ومن الجهات الخدمية (البلدية). المادة العشرون يجب أن تتوافر ساحات ترفيهية للمباني السكنية وفقا لما يلي: 1 - بالنسبة إلى العمائر السكنية، يجب ألا تقل سعة الساحة عن 6 في المائة من إجمالي مسطحات الوحدات، وأن تحتوي على ألعاب ووسائل ترفيهية للأطفال. 2 - بالنسبة إلى مجمعات الفلل، يجب ألا تقل سعة المركز الترفيهي عن 6 في المائة من مساحة الأرض، وأن تحتوي على وسائل ترفيهية للأطفال وصالة ألعاب ومسابح للبالغين. المادة الحادية والعشرون يجب تطبيق معايير الكود السعودي للبناء في تنفيذ كل أعمال المشروع الممول من الصندوق. المادة الثانية والعشرون 1 - يختص الصندوق بإدارة القرض والموافقة عليه وصرفه واسترداد المبلغ، وله حق تكليف أو تفويض من يراه ليقوم بذلك. 2 - يجوز للصندوق الاتفاق مع إحدى المؤسسات المالية لإدارة حساب القرض، ودعم الدراسات المالية التي يحتاج إليها بهذا الخصوص. المادة الثالثة والعشرون 1 - يقوم الصندوق بتحصيل مقابل مادي لقاء خدمات إدارية عن كل قرض استثمار بواقع 2 في المائة من قيمة القرض. 2 - تسدد قيمة الخدمات الإدارية في الحساب المخصص لذلك بداية التعاقد وقبل صرف أي دفعة من دفعات القرض. المادة الرابعة والعشرون يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ موافقة مجلس إدارة الصندوق عليها.

مشاركة :