الرياض (صدى): أكدت النيابة العامة، أن حقوق الإنسان في المملكة تحظى بأقصى درجات الحماية والرعاية انطلاقاً من قواعد النظام العام في المملكة، وطبقاً لما انطوى عليه أحكام نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من مساءلة جزائية في هذا الشأن، وتُعد معه جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وأوضحت النيابة العامة، أن المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تنص على أنه " يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه" . بينما تنص المادة الخامسة من النظام على أنه " لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ". وأوضحت المادة الثالثة عقوبات مرتكب هذه الجريمة، إذ نصت على : " يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا ".
مشاركة :