عام / وزير الشئون البلدية يعتمد لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي

  • 4/7/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض 14 شعبان 1441هـ الموافق 7 أبريل 2030 واس وافق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي، في ظلّ ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على أن تتولى الأمانات والبلديات العمل بهذه اللائحة فيما يقع ضمن اختصاصها، من خلال مراقبة الالتزام بموادّها في نطاق مهامّها (ترخيص، إشراف، رقابة)، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين. وتأتي هذه اللائحة تفاعلاً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالاً للتدابير الوقائية التي تتخذها الوزارة في هذا الشأن، وانطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المستهلك، وذلك بالتعاون والتشاور مع شركائها (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة النقل العام)، حيث تهدف اللائحة للتقليل من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة أن موادّ وبنود هذه اللائحة تَسري على خدمة التوصيل المنزلي التي تقدّمها المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، والأسواق المركزية والبقالات، وكذلك على مندوبي التطبيقات الإلكترونية المسجّلين لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في خدمة التوصيل، مُشدّدة على جميع مَن تشملهم هذه اللائحة بضرورة التقيّد والالتزام بما يصدر من توجيهات وأوامر من الجهات المختصة، فيما يتعلق بمخالفات ساعات الحظر. وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي، تضمّ اشتراطات عامة هي: التزام مندوب التوصيل أو المستهلك بإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود اشتباه في البضاعة المرسلة، وعدم السماح بنقل وتوصيل المواد المحظورة والخطرة، وكذلك عدم السماح بنقل وتوصيل الطلب إذا كان زمن الرحلة من المنشأة التجارية إلى المستهلك يزيد على (45) دقيقة، وفي مجال (التطبيقات الإلكترونية) تقوم الجهة المرخّصة بإيقاف حساب مندوب التوصيل مباشرة في حال مخالفته لأحد أحكام وشروط هذه اللائحة، بالإضافة إلى تقييم مندوب التوصيل من قبل المنشأة التجارية (مرسل الطلب) ومن المستهلك لتحسين جودة الخدمة، ومعالجة المخالفات والشكاوى. كما تضم اللائحة اشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل والمتمثلة في: أن تحمل السيارة (رخصة سير، ووثيقة تأمين) سارية المفعول، وأن تكون نظيفةً ومزوّدةً بحافظات لحفظ درجة حرارة الموادّ الغذائية، للمحافظة على الطعام بحالته الأساسية (مبرّد، مجمّد، ساخن) أثناء التوصيل، وتكون الحافظات محكمة الغلق ومصنّعة من مواد تتحمل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة، بالإضافة إلى تثبيت المواد الغذائية في أماكنها، لمنع تلفها ميكانيكياً نتيجة للحركة، وعدم وضع أي مادة غذائية على أرضية السيارة مباشرةً، ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة، ورقم الترخيص، ورقم لوحة السيارة. فيما شملت اشتراطات مندوبي التوصيل: أن لا يقل عمره عن (18) سنة (سعودي في حالة التطبيقات)، وعدم وجود سوابق، ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول، وجود شهادة صحية أو فحص طبي، بطاقة تعريفية، لبس القفازات والكمامات أثناء عملية التسليم، التأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، فحص (الحرارة) لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي، التوقّف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حال ظهور أيّ أعراض مرضية عليه، إلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين واستخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات. وأكدت الوزارة أن الاشتراطات المطلوبة من المنشأة الغذائية هي: تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل بعد كل عملية (الحقيبة المستخدمة في التوصيل، جهاز مدى، وغيرها)، فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، تقديم المشروبات بعُلب بدلاً من الكاسات، تغليف الطلب كاملاً تغليفاً محكماً، ووضع لاصق (seal) محكم الغلق للطلب، عدم دخول مندوب التوصيل للمطعم والانتظار في السيارة إلى حين استلام الطلب. فيما شملت اشتراطات التسليم للمستهلك: منع المصافحة، وتسليم الطلبات على بُعد مترين، وأن لا يَقبل العميلُ الطلب في حالة عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح، بالإضافة إلى منع التعامل النقدي، والاعتماد على الطرق الإلكترونية في السداد، وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب، وتخلّص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة. وطالبت الوزارة أصحاب المنشآت التي تُعِدّ الأطعمة، وشركات توصيل الأطعمة والأغذية عبر التطبيقات، بالتضامن وتحمّل مسئولية مخالفة هذه الاشتراطات أو أيّ حادثة تسمّم غذائي يقع، أمام الجهات الحكومية والقضائية، مشدّدة على أنه في حالة مخالفة المنشآت التجارية لساعات الحظر، فسوف تُتّخذ بشأنها بعضُ الإجراءات النظامية، والمتمثلة في إبلاغ الجهة الأمنية بذلك لاتخاذ اللازم بحقّها، على أن تقوم الأمانة بإغلاق المنشأة، وتطبّق بحقها لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحدّها الأعلى. //انتهى// 16:44ت م 0123 www.spa.gov.sa/2071257

مشاركة :