«الموارد البشرية»: المادة 41 لا تخل بحق العامل في إنهاء عقد العمل

  • 4/8/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرارها الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، لا يخل بحق العامل في إنهاء عقد العمل. وتمت إضافة مادة رقم 41 إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 / 4 / 1440 هـ تنص على تنفيذ أحكام الفقرة الخامسة من المادة الـ74 من النظام. وتضمنت المادة أنه "في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (74) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل خلال الأشهر الستة التالية لبدء اتخاذ عدة إجراءات". وأوضحت أن هذه الإجراءات تضمنت تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، ومنح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة، ومنح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام. وأشارت إلى أنه لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، كما لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.

مشاركة :