ية، وبغض طائفة من الناس، فيما برأته عن تهمة التحريض والترويج لقلب نظام الحكم، حسب ما أعلن المحامي العام هارون الزياني. وأصدرت المحكمة حكمها بالدعوى بحبس علي سلمان عن تهمة التحريض علانية على بغض طائفة من الناس وازدرائهم، وإهانة هيئة نظامية «وزارة الداخلية» علناً، بالحبس سنتين عن التهمتين للارتباط، وعاقبته عن تهمة التحرض علناً على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، بالحبس لمدة سنتين، لتصل عقوبته إلى 4 سنوات سجن. بينما برأت المحكمة المتهم من الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد، التي تعد جناية تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، لخلو أوراق الدعوى من دليل يقيني على الدعوة لاستعمال القوة لتغيير النظام. وفي السياق أعلنت النيابة العامة عبر حسابها على «تويتر»، أنها تعكف حالياً على دراسة أسباب الحكم ببراءة المدان من بعض الاتهامات، والنظر في إمكانية الطعن عليه إذا قامت مبررات قانونية. ولخصت المحكمة حيثيات الدعوى، أن المدان حرّض علناً خلال عامي 2013 و2014، من خلال خطبه وكلماته في المساجد والمآتم والمحافل العامة، على بغض طائفة من الناس وهم مكتسبو الجنسية البحرينية وتحقيرها، ووصفهم بـ«المرتزقة» وممارستهم القمع ضد الشعب، وإمكان تفخيخهم السيارات وحمل الأحزمة الناسفة، والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصلين من ثروات البلاد. وتضمنت خطبه وكلماته إهانة وزارة الداخلية بوصف منسوبيها بـ»المرتزقة»، ومن ينتسب إلى التنظيمات الإرهابية، وحرض المتهم علانية على عدم الانصياع لأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها، وتحديد الأماكن المحظور السير فيها، ودعوته بما يسمى بـ»المجلس العلمائي» المنحل إلى الاستمرار في نشاطه رغم صدور حكم قضائي بحله وإنهاء نشاطه. اعتراف المتهم بصحة خطبه وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، العبارات والكلمات الواردة في خطب المدان، إذ ثبت من خلال الاطلاع على تسجيل مصور لخطبة صلاة الجمعة في 22 أغسطس 2014 قوله «التجنيس يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبحرين، والهدف الثاني للتجنيس يهدف إلى مطالبة السكان الأصليين والعمل على استمرار قهرهم وإضعافهم، النسبة الأكبر من المجنسين يعملون في الأجهزة الأمنية، ويمارسون عملية القمع على أبناء الشعب». وثبت من خلال الاطلاع على تسجيل لكلمة المدان وهو تسجيل مصور باسم لقاء مفتوح مع علي سلمان في أحد المآتم بتاريخ 3 يوليو 2014 قوله «التجنيس أحد وسائل النظام لتدمير البلد، أناس إذا اختلفوا فخخوا السيارات ولبسوا الأحزمة الناسفة». وقالت المحكمة إن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة العامة أن الخطب المذكورة والكلمات هي كلماته، مؤكدة أن الركن المادي في جريمة التحريض على بغض طائفة من الناس وازدرائها بما من شأنه اضطراب السلم العام، يتحقق حتى لو لم تتحقق نتيجته من العلانية، وحتى لو لم يحصل فعلاً تكدير للسلم، ويكفي لتحقيق وقوع الجريمة نشر عبارات من شأنها التحريض على بغض الطائفة، ويجب أن يقع التحريض بإحدى طرق العلانية. إهانة «الداخلية» وبشأن جريمة إهانة هيئة نظامية «وزارة الداخلية»، يتعين لتوفر هذه الجريمة ضرورة تحقق العلانية، وأن تكون موجهة إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 216 من قانون العقوبات، ولا يشترط لتوفرها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على القذف أو السب أو إسناد أمر معين، إذ بينت المحكمة أنه يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة. ويكفي توفر القصد الجنائي فيما تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها الإهانة، بغض النظر عن الباعث على توجيهها، ومتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة بعد ذلك لتدليل صراحة في حكمها، على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة. والمداورة في الأساليب الإنشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا ينفع، مادامت الإهانة تتراءى للمطلع خلف ستارها وتستشعرها الأنفس من خلالها، وأنما تلك المداورة مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من المصارحة. وأوضحت المحكمة أن النقد المباح هو إبداء الرأي في عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل، بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذ تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، باعتباره مكوناً لجريمة السب والقذف، ويدعو للتعريض بأن أغلب منسوبي وزارة الداخلية وقوات الشغب هم من المرتزقة. ومن المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم الإهانة والقذف والسب، فلا محل للبحث في مسألة النية إلا في صورة أن يكون الطعن موجهاً إلى الهيئات النظامية أو المصالح العامة. وقالت المحكمة إنه إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن، بأنه كان يبغي الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع ذلك، أن يثبت حقيقة كل فعل أسند إلى الجهة المجني عليها فلا عقاب عليه، رغم ثبوت القصد الجنائي، أما إن كان قصده مجرد التشهير والتجريح كما هو ثابت بحق المتهم فالعقاب واجب. التحريض على عصيان القوانين وفيما يتعلق بجريمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، أضافت المحكمة أنه يتطلب أن يجري التحريض على عصيان القوانين بطريقة علنية، وأن ينصب على قانون موجود صادر ومعمول به، وتحسين الجرائم بمعنى التعبير بشأنها عن وجهة نظر مضادة للقانون الذي يؤثمها. وفيما يعد الفعل عن الشارع عمل إجرامي، يكون لدى المحسن عملاً مادياً لا غبار عليه، في حين يتمثل الركن المعنوي في الجريمة بأن تتجه إرادة المتهم إلى نشر أمور تشمل على تحريض لارتكاب الجرائم. حرية التعبير مشروطة وعقبت المحكمة على دفوع المتهم بأن خطبه تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير وحق المشاركة في الشؤون العامة ونقد السلطات، أن المعاهدات والمواثيق الدولية تسمو على القانون البحريني بمجرد التصديق عليها، بقولها أن المادة 69 مكرر من قانون العقوبات تعتبر ممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأس عذراً معفياً من العقاب، إذا مورست في الإطار الضروري اللازم للمجتمع الديمقراطي، ووفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني. وأوضحت أن حرية التعبير يمكن تعريفها بحرية إبداء الآراء والأفكار عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية، شرط ألا يمثل طريقة ومضمون الأفكار والآراء ما يمكن اعتباره خرقاً للقوانين وأعراف الدولة، وأنها تقبل التنظيم والتقييد حتى لا تتعدى حقوق وحريات الآخرين. وأكدت أن المستقر عليه في المواثيق الحقوقية والدولية هو الإقرار بجواز تقييد حرية التعبير، كما إن بعض المواثيق أوردت أمثلة لبعض القيود التي ترد على هذه الحرية، وأحالت البعض الآخر إلى التشريعات الداخلية لبيان الضوابط اللازمة لممارسة الحرية. وبينت أن المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وضعت حدود حرية الرأي والتعبير، وأجازت إخضاع الحرية لقيود وضوابط معينة بينها القانون، تكون ضرورية من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين وحماية أمن الوطن أو النظام والصحة العامة أو الأخلاق. وقالت إن المادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعدما بينت حق الأشخاص في حرية التعبير في الفقرة الأولى، أجازت في الفقرة الثانية إخضاع هذه الحرية لشروط وقيود أو جزاءات يقررها القانون، ما يعتبر في المجتمع الديمقراطي تدابير ضرورية لسلامة الدولة وأراضيها أو الأمن العام، والحفاظ على النظام ومنع الجرائم، وبدون هذا التنظيم تضحى الحرية وما يقترن بها فوضى لا عاصم لجموحها. وكفل الدستور في مادته (23) حرية التعبير والرأي شرط ممارستها وفقاً لشروط وأوضاع بينها القانون، ولما كان مبدأ سيادة القانون يحتم تطبيق القانون على مرتكبي الجرائم، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبدأ حرية الرأي والتعبير غطاء لتبرير الجرائم. وأضافت المحكمة أن النسبية من طبيعة الحقوق، والقانون لا يعرف حقوقاً مطلقة، فلكل حق حدود يجب الالتزام بها، ولا يكفي لاعتبار استعمال ذلك الحق عذراً معفياً يكون من يستعمله هو صاحبه، بل يجب أن يكون استعماله للحق في الحدود المقررة له، وفي حال تجاوزها خرج الفعل من نطاق المشروعية، ما حددتها المادة (23) من الدستور بشريطة ممارستها وفقاً لشروط أوضحها القانون. التعبير وصل للإهانة المجرمة وكان من المقرر أن الحق في التعبير هو إبداء الرأي في عمل دون المساس بشخص أو صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، وإذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه، واعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف بحسب الأحوال وما رمى إليه الدستور، في هذا المجال. وذكرت المحكمة أن النقد يجب ألا ينطوي على آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية، وتكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصي، أو المنطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة أو تحمل الإساءة والإهانة لذاتها، وإذا وصل التعبير وصل إلى الإهانة المجرمة، وخرج من نطاق الحماية الدستورية وتشكل جريمة كما بينها القانون، فهي لا تعني توجيه الإهانات إلى الهيئات النظامية ووصف منسوبيها بالمرتزقة. وقالت إن حرية الرأي لا تعني ارتكاب الجرائم وبث الفتنة بين المواطنين، وتحقير وإهانة بعض طوائف المجتمع ومكتسبي الجنسية البحرينية، ووصفهم بتفخيخ السيارات ولبس الأحزمة الناسفة، وقمع أبناء البلد بما من شأنه اضطراب السلم العام. وتطرقت المحكمة في سرد حيثيات حكمها، عن طلب الدفاع عرض أقراص كلمات المتهم وخطبه في قاعة المحكمة، واستدعاء كل من وزير الداخلية ورئيس الأمن العام، لافتة إلى أن كل هذه الطلبات لا تتجه لنفي الفعل المكون للجريمة، بل المقصد منها إثارة الشبهة في أدلة ثبوت اطمأنت إليها المحكمة، وعليه فهي غير ملزمة بإجابتها والرد عليها، ما دام الواقعة وضحت أمامها. وشرحت المحكمة أسباب براءة علي سلمان من تهمة التحريض والترويج لقلب نظام الحكم، أن الأوراق المقدمة من النيابة العامة بشأن التهمة الأولى، والمتمثلة في أقوال وتصريحات سلمان قد حملت الترويج والتحبيذ لتغيير النظام السياسي للبلاد، لكنها خلت من الدليل اليقيني على الدعوة لاستعمال القوة والتهديد والوسائل غير المشروعة لتغيير النظام، وما ذهب إليه سلطة الاتهام في هذا الشأن لا يجد سنداً كافياً من واقع الأوراق في التدليل على توفر القوة أو التهديد باستعمالها أو الوسائل غير المشروعة، لذلك قضت بالبراءة. وأدانت المحكمة، علي سلمان عن 3 تهم أنه في غضون عامي 2013 و2014، حرض علانية على بغض طائفة من الناس وازدرائهم، بما من شأنه اضطراب السلم العام بأن وصف مكتسبي الجنسية البحرينية بـ«المرتزقة»، وتصريحه بعدم ولائهم للوطن، وإمكانية ارتكابهم للجرائم الإرهابية، وممارستهم القمع ضد الشعب والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين من ثروات البلاد وخدماتها، من خلال خطبه وكلماته ومداخلاته في المناسبات العامة. وتتمثل التهمة الثانية في أنه حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وحسن أموراً تشكل جرائم، بأن دعا خلال خطبه وكلماته في مناسبات ومحافل عامة، لعدم الالتزام بأحكام القانون، فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها، ودعا ما يسمى «المجلس العلمائي» المنحل إلى الاستمرار في نشاطه، رغم علمه بحل المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي. وتشمل التهمة الثالثة إهانة هيئة نظامية «وزارة الداخلية» علناً، بأن وصف منسوبيها بـ«المرتزقة»، وزعم انتماء بعضهم لمنظمات إرهابية والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق، من خلال خطبه وكلماته. وكانت التهمة المبرأ منها، تشمل الترويج لقلب النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة، بأن دعا لقلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوى، ومناهضة السلطة في البلاد، والحث على مقاومتها والتهديد باللجوء إلى القوة العسكرية، والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات، والقول بفقدان النظام لشرعيته، والدعوة للخروج بمسيرات مخالفة لأحكام القانون بغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد، وإسقاط نظام الحكم، من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته في وسائل الإعلام. وكانت النيابة باشرت التحقيق فور ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده تحريض المدان ضد نظام الحكم، والترويج لتغييره بالقوة، والتهديد وبوسائل غير مشروعة بغية الوصول إلى تغيير النظام. وتضمن البلاغ أن المدان درج على التحريض والترويج من خلال خطبه وكلماته في محافل وفعاليات مختلفة، وتضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب. وأضفى المدان على دعواته صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً، وباشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي، إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ومازال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت، على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج وشهدت المنطقة مثيلاً له. وطالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني، من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور، بدعوى أن هذا التدخل يحقق مصالح تلك الدول. واطلعت النيابة على تسجيلات للخطب والكلمات المنسوبة للمدان، واستجوبته بحضور 4 محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة في محافل عامة، واشتملت على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات. وحث المدان ما يسمى بـ»المجلس العلمائي» المنحل بموجب قرار قضائي، على الاستمرار في ممارسة نشاطه، وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحله. وحرض علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بـ»المرتزقة»، والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله إن في إمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية. وألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه عرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية، وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية. وفصل هذا العرض بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين، وتزويده بالسلاح. وأقر لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر ما اشتملت عليه من عبارات، فأحالته النيابة محبوساً إلى المحكمة، وبدورها نظرت القضية على مدار 6 جلسات علنية في حضور المدان ومعه فريق من المحامين. واستمعت المحكمة لشهود الإثبات والنفي، ومكنت المحامين الحاضرين مع المدان منذ الجلسة الأولى من استلام صورة كاملة عن أوراق الدعوى، ونسخ من كافة الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية. وأمرت المحكمة بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها للمدان بشخصه في محبسه، بينما استمعت المحكمة خلال الجلسات إلى المدان شخصياً وأبدى لها دفاعه كاملاً، ومرافعات المحامين بعد أن قدمت النيابة مرافعتها، قبل أن تقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة الأمس. عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله.
مشاركة :