الرياض (صدى): أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنه تُحظرُ أيُّ ممارساتٍ من شأنها استثمارُ رواجُ رغبةٍ شرائيةٍ لمنتجاتٍ أو خدماتٍ معينةٍ ذاتُ علامةٍ تجاريةٍ مسجلة، في تزويرِ وتقليدِ هذه العلامات، واستخدامها لمنتجاتٍ أخرى بغيرِ وجهِ حق، لتحقيقِ مكاسبَ غيرَ مشروعةٍ وتضليلاً للمستهلكين في ذلك. وينص نظام العلامات التجارية، على أنه تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية الأسماء المتخذة: شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة الإدراك بالنظر وصالحة لتميز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية. وأضاف النظام: " أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه، ويعود المالك العامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات؛ فيما يحظر اتيان أي من الأفعال الآتية: تزوير أن يضع علامة مسجلة أو تقليدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكذلك استعمال بسوء قصد العامة مزورة أو مقلدة. ويحظر أن يضع بسوء قصد على منتجاته أو يستعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة، وأن يعرض أو يطرح للبيع أو يبيع أو يحوز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، أو يعرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك؛ حيث أن العقوبات السجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة :