«الصناعة والتجارة»: تمديد غلق بعض الأنشطة احترازيًا لمنع انتشار فيروس «كورونا» حتى 23 من أبريل

  • 4/8/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قرار رقم (40) لسنة 2020 بغلق بعض المنشآت الخاصة احترازياً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وزير الصناعة والتجارة والسياحة: بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018، وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المادتين (43) و(44) منه، وعلى القرار رقم (12) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية، وعلى القرار رقم (24) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وعلى القرار رقم (29) لسنة 2020 بغلق المحلات الصناعية والتجارية احترازياً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وبناءً على طلب وزير الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وبناءً على عرض الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، قرر الآتي: المادة الأولى تُغلق المنشآت الخاصة التالية اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020 حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020: 1- الصالات الرياضية والملاعب المغلقة أو المفتوحة. 2- محلات الحلاقة والتجميل والتدليك (الرجالية والنسائية). 3- صالات المناسبات والفعاليات ودور السينما. 4- مقاهي الشيشة. 5- المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. المادة الثانية يُسمح للمطاعم ومحال بيع الأطعمة والمشروبات أن تمارس نشاطها عن طريق خدمات البيع الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل. المادة الثالثة تلتزم جميع المحال الصناعية والتجارية بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وعلى الأخص قواعد وإجراءات التباعد الاجتماعي ومنع اكتظاظ الزبائن والتعقيم المستمر للمنشأة. كما يجب على تلك المحال إلزام كل من يتعامل مع الجمهور من العاملين لديها بوضع كمامات الوجه الوقائية. المادة الرابعة يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة (121) من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018. المادة الخامسة على الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات والمعنيين – كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مشاركة :