فحص دوري للعاملين في الحلاقة والتجميل والمساج واللياقة والفنادق

  • 4/11/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إنه ووفق القرار الجديد الصادر برقم 15 لسنة 2020 فإنه بات لزامًا خضوع جميع العاملين في المحال والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة ومن أبرزها محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك «المساج» وبيع وتداول وتصنيع وتعبئة الأغذية والفنادق للفحص الطبّي الدوري كل سنتين للتأكّد من خلوّهم من الأمراض السارية. كما أفاد بأن كل صاحب عمل بات ملزمًا عند اشتباهه في إصابة أحد العاملين بمرضٍ سارٍ - وبعد إبلاغه الإدارة المختصّة - وقف العامل عن العمل مؤقتًا لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكّد من خلوّه من الإصابة بأحد الأمراض السارية، وتُعد مدّة وقف العامل عن العمل إجازة مرضية.في السياق نفسه، قال الوزير بأن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بترحيل أي عامل أجنبي يتبيّن إصابته بأحد الأمراض «السارية» المعدية، سواء أثناء سريان فترة تصريح عمله أو بعد انتهاء مدّته، وسواء أكان العامل من العمّال الذين يعملون في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحّة العامة أو غيرها من المنشآت، وذلك بموجب القرار رقم 12 لسنة 2020.وأكّد أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بإلغاء تصريح العمل لأي عامل يُصاب بأحد الأمراض المعدية وتتعاون مع وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات ترحيله حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.في ذات السياق، أوضح الوزير في ردّه على سؤال برلماني بأنه لا توجد خطّة حاليًا لإجراء الفحص الطبي الدوري للعمال أصحاب تصريح «العمل المرن»، منوهًا إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تكتفي بتوافر اللياقة الصحية للعامل الأجنبي عند إصدار تصريح العمل المرن له، ومع ذلك إذا تبيّن أثناء سريان هذا التصريح، أن صاحب التصريح المرن أصيب بأحد الأمراض السارية «المعدية»، فإن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بإلغاء تصريح «العمل المرن» واتخاذ إجراءات ترحيله بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.وقال حميدان بأنه من الصعوبة بمكان إخضاع جميع العمال الأجانب للفحص الطبي الدوري في جميع المهن للتأكّد من سلامتهم من الأمراض السارية نظرًا لكثرتهم في القطاع الخاص، ومن ثم فإن القرار الجديد رقم 15 لسنة 2020 يتضمن إجراء الفحص الطبي الدوري كلّ سنتين على عمال بعض المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحّة العامة، لما لهذه المنشآت من تأثير مباشر على صحّة العاملين بالمنشأة.الجدير بالذكر أن القرار الحكومي رقم 12 لسنة 2020 بشأن الأمراض السارية حدّد 105 أمراض سارية تتطلّب اتخاذ تدابير سريعة وصارمة لعزل المريض واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.واعتبر القرار 7 أمراض من الأمراض التي تشكّل حالة طارئة أو تستوجب ذلك لتأثيرها على الصحّة العامة.ومن أبرز الأمراض السارية التي تضمّنها القرار: الحصبة، شلل الأطفال، النكاف، الحصبة الألمانية، الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس، الإيدز، الكوليرا، الطاعون، الحمى الصفراء، الحمى النزفية، الجذام، السل الرئوي، التهاب السحايا، التهاب الكبد الوبائي بنوعيه (A) و(E)، السالمونيا، داء الكلب، السالمونيلا، الملاريا، الزهري، والسيلان.كما تضمّن القرار أمراض الروتا، المكورات الرئوية، حمى كيو، والحمى المالطية، الثآليل التناسلية، الديدان المعوية، الحمى الراجعة، الهربس النطاقي، الجرب، الجديري المائي، متلازمة اليد والفم والقدم الفيروسية، التهابات الجهاز التنفسي الحاد، النزلات المعوية، حمى التيفوس، والبكتيريا المقاومة للمضادات، وغيرها.

مشاركة :