أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو عقد الهبة.جاء في حيثيات الحكم أن القانون المدنى قد نظم عقد الهبة تنظيمًا كاملًا بالمواد 486 - 504 وإذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد استمد الأحكام الموضوعية فى الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها.
مشاركة :