حمود العنزي (صدى): أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، الشروط الصحية لمساكن العمال، منوهة إلى العقوبات في حال المخالفة. وأكدت اللائحة أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشدّ، يُعاقَب صاحبُ العمل - سواءً أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أو معنوية - بغرامةٍ مالية لا تقلّ عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، عند مخالفة أيّ شرط من الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، مع تصحيح المخالفة، وتتعدّد الغرامة بتعدّد المُخالفة، ويجوز مضاعفة الحدّ الأعلى للمخالفة في حال تكرار ارتكابها، والموافق عليها بقرار من مجلس الوزراء الموقر عام 1422هـ، والمُعدّلة بقرار المجلس عام 1437هـ. اقرأ أيضًا: "البلديات" تحدد شروط مساكن العمال "بعيدة عن العائلات ومدارس البنات"
مشاركة :