«فاجعة جدة»: محكمة الاستئناف تبرئ «مسؤولاً» في «الأمانة» من الرشوة

  • 6/19/2015
  • 00:00
  • 26
  • 0
  • 0
news-picture

في تطور مفاجئ في قضايا المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام ٢٠٠٨، برأت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة أخيراً «مسؤولاً» في أمانة محافظة جدة من تهم الرشوة واستغلال الوظيفة وإخلاله بواجباته بصفته موظفاً عاماً. وألغت المحكمة الحكم القضائي الابتدائي الصادر ضد «المسؤول» من المحكمة الإدارية بجدة، والذي قضى بسجنه خمسة أعوام وتغريمه١٠٠ ألف ريال، وبرأته من التهم الموجهة ضده، حيث أصبح الحكم نهائياً. وجاء حكم محكمة الاستئناف بعد أشهر من صدور الحكم في ملف القضية، إذ استمرت المداولات والمناقشات في القضية من «المدعي العام» والمتهم، وشهدت عقد جلسات عدة وتقديم مذكرات جوابية انتهت بالحكم على المتهم بالسجن قبل أن يتم نقضه من محكمة الاستئناف. واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة المتهم بكونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية مهندساً مسؤولاً في أمانة جدة استجاب بالرجاء ووساطة مهندس في إحدى الشركات، فتم فرز أوراق مستقلة للإخلال بواجب من واجبات وظيفته، بأن قام نتيجة تلك الوساطة وذلك الرجاء بعدم الرفع لمرجعه بموضوع كشف وجود خط تصريف مياه الأمطار بقطر 1000 ملم المنفذ من إحدى شركات المقاولات ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار في غير موقعه الأساس بحي الروابي لأخذ التوجيه حيال ذلك. كما اتهمته بعدم إعداده المحاضر التوثيقية لما تكشف له خصوصاً، وأن المهندس أقر له بأن الخط قد نفذ بالخطأ ولم يتم اكتشافه من مساحي الشركة أو المشرف الاستشاري للأمانة، وتقديم المساعدة إليه لمساعدته في عدم كشف ذلك الأمر حتى لا تحمله شركته المسؤولية ويتعرض للفصل، ما ترتب عليه صرف مستحقات الشركة على رغم علمه المسبق بأن ذلك يستحق الحسم، فتمت الجريمة بناء على ذلك. كما اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المسؤول بأخذ رشوة هي «سيارة نيسان إكس تريل موديل 2002» من المقاول إبان إشرافه على أحد المشاريع الخاصة بتصريف مياه الأمطار بحي النزهة بجدة الذي ينفذه المقاول، واستخدامه تلك السيارة في عمله بالإشراف على تنفيذ المشروع وبأموره الخاصة، إذ استمرت السيارة بحوزته عاماً بعد انتهاء المشروع، فتمت الجريمة بناء على ذلك. واتهمت الهيئة المسؤول بالتفريط بالمال العام، إذ فوت على الأمانة استحصال مبالغ مستحقة مترتبة على المقاول في تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار على نحو ما ورد بقرار الاتهام الموجه إليه آنفاً، نتيجة لعدم قيامه بإعداد المحاضر اللازمة لتوثيق ذلك الخطأ، فتمت الجريمة. واستندت الهيئة إلى اعتراف المتهم المذكور المصدق شرعاً قبوله رجاء ووساطة المهندس، وإخلاله بواجباته الوظيفية بعدم رفع ما تكشف له من وجود خط منفذ في غير موقعه الأساس، واعتراف المتهم المصدق شرعاً بقبول وأخذ السيارة من مندوب الشركة واستعمالها في الإشراف على المشروع وفي أموره الخاصة، وبقاء السيارة في حوزته مدة عام بعد انقضاء المشروع، إضافة إلى ما هو ثابت من الأوراق بتسلم المقاول مستحقاته كافة عن ذلك المشروع على رغم تنفيذ خط تصريف مياه الأمطار (1000) ملم في غير موقعه الأساس، وذلك نتيجة توقيع المهندس بالتسلم على أساس أن المشروع نفذ بحسب المواصفات والشروط المطلوبة، ونتيجة لإخلال المتهم بواجباته الوظيفية بعدم رفع الموضوع لمرجعه كي تتم محاسبة المقاول، والتقرير المقدم من الشركة من تكشفهم لمشكلة وجود خط (1000) ملم في طريق مشروع غير موجود في الخرائط والرسوم. وطالبت الهيئة بمعاقبة المذكور وفقاً لأحكام المواد (1،2،4) من نظام مكافحة الرشوة، والمادة الثانية الفقرة (7) من المرسوم الملكي رقم (43) في 29-11-1377هـ. وعلق وكيل المتهم المحامي محمد مناع المؤنس بقوله، إن هذه من القضايا التي أحمد الله فيها أن رفعت عن ذمة القضاة خطأ ما كان من حكم بالإدانة، والذي كان صدوره بالإدانة يعود إلى سببين، الأول كونها من القضايا التي نظرتها الدائرة باكراً، أي في ظل تأثر الدائرة بما يسمى بكارثة السيول. والثاني يعود إلى أن المتهم لم يحسن الدفاع عن نفسه أي لم يقدم للدائرة ما يجب عليه تقديمه لإثبات براءته ولشعوره بأنه بريء وأنه لا حاجة له بمحام وأن القضاء سينصفه من دون الحاجة إلى أي شيء، لوضوح الموضوع من وجهة نظره.

مشاركة :