الرياض (صدى): أكدت وزارة العدل أنه يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة لإثبات أحقية المدعي أو براءة المدعي عليه . وأوضحت أن الدليل الإلكتروني يشمل " المحرر الإلكتروني ، والوسائط الإلكترونية ، ووسائل الإتصال ، والبريد الإلكتروني ، والسجلات الإلكترونية ، أو أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة . كما أكدت "العدل " على مرونة الإثبات في العرف التجاري ، وأنه يجوز الإستناد إلى العرف أو العادة بين الأطراف حال ثبوت وجودها في الدعوى التي لم يرد فيها نص خاص .
مشاركة :