تعرف على ضوابط إعفاء ابناء الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية من مصروفات المدارس

  • 4/16/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم ، القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 ، الخاص بضوابط الاعفاءات المقررة للطلاب ابناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والامنية و اسرهم.ونص القرار على أن يتم إعفاء الطلاب ابناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والامنية وأسرهم، المتقدمون والمقيدون بالمدارس الحكومية بجميع أنواعها ومدارس المتفوقين والمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزةوالمدارس الرسمية الدولية، والمدارس الخاصة العربي واللغات ، والمدارس التابعة للمعاهد القومية ، من مقابل الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية و الانشطة الطلابية، ومقابل الاشتراك بالرحلات ومجموعات التقوية المدرسية ، وشرط التقيد بالمربع السكني للالتحاق أو التحويل بتلك المدارس، وشروط التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية والعكس وفي أي وقت خلال العام الدراسي.وأضاف القرار أنه بالنسبة للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة ، تعفى هذه الفئات أيضا من مقابل خدمات التجريب، ويشترط الكثافة المقررة عند التحويل من وإلى هذه المدارسوفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا تشرح تفاصيل القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم.

مشاركة :