” قانوني” : المتعمَّد بنقل العدوى بـ”كورونا” يُعدّ قاتلاً متعمِّدًا ويخضع للقصاص

  • 4/18/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أوضح المستشار القانوني محمد العزي أن المصاب بكورونا إذا تعمَّد نقل العدوى بالفيروس، وتسبَّبت في وفاة مصاب آخر، فإن فعله هذا مثل القتل العمد؛ ويخضع للقصاص “النفس بالنفس”. جاء ذلك في رده على تساؤلات برنامج “يا هلا”، مثل: هل من الممكن أن يتعرض المصاب بكورونا إلى عقوبة جنائية؟ وما هي العقوبة التي تنتظر مَن سعوا لنشر المرض بطرق مختلفة على السلع الغذائية أو عربات التسوق؟ وأجاب المستشار العزي: أما إذا لم يتضرر الشخص فهناك عقوبة معينة في الحق العام، وهي غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وسجن يصل إلى 5 سنوات؛ وذلك لخرقه الاحترازات والتدابير الأمنية. وأشار العزي إلى أنه عندما يصل الأمر إلى إزهاق الأرواح فقد أجمع الفقهاء كلهم على أن هذه جريمة، وأن المتسبب في القتل بأي وسيلة كانت، سواء بالفيروس أو غيره، فإنه يدخل في القتل العمد الذي يعاقَب عليه ضمن الحدود الشرعية التي سنَّها الله في كتابه الكريم بالقصاص “النفس بالنفس”. مفيدًا بأن الذي يَقتل بالرصاصة أو السكين هو نفسه الذي يَقتل بالفيروس. وأضاف بأنه قد يكون الشخص لديه هذا الفيروس، ويلامس بعض الأشياء، ولا يقصد قتل فلان بعينه، وإنما كان مهملاً، فهذا متسبب. أما الذي يحاول أن يُسيل اللعاب، ويضعه مثلاً على مقابض الأبواب، أو أزرار المصاعد، فهذا –لا شك – مباشر لهذه الجريمة، ومثله مثل القتل العمد الذي يقع تحت المساءلة. ولفت العزي إلى نقطة مهمة، هي أنه قد يصاب شخص بكورونا بفعل فاعل، لكنه لم يمت، أو تعافى من المرض، فهذا لا يعفي المتسبب وناقل العدوى إليه مباشرة من المسؤولية؛ فهذه جريمة، تسمى “الشروع في القتل”؛ وبالآتي يجب أن يحاسَب، وتطوله المسؤولية القانونية. واستطرد: “المصاب بفيروس كورونا الذي يأخذ من لعابه، ويضعه في الأماكن العامة التي يغلب على الناس ملامستها، مثلاً أزرار المصاعد ومقابض الأبواب، تبيَّن منه القصد الجنائي بالجرم نفسه، والشروع في القتل”. وواصل: “أما إذا كان الشخص مصابًا، وانتشر منه الفيروس بطريقة غير مباشرة في مكان معين دون قصد أو إرادة، فهنا يختلف القصد الجنائي عن السابق لإهماله، وعدم اتباعه التعليمات والتنظيمات والإجراءات الاحترازية التي تتطلب بقاءه في البيت”. مشيرًا إلى أن وجود الكاميرات في الأماكن العامة تساعد على العلم بالقصد الجنائي من خلال القرائن. ‏واختتم عن عقوبة تستر أو إهمال الممارس الصحي مع المصاب بكورونا فإنه بحسب نظام مزاولة المهن الصحية نصت المادة الـ28 على أنه يعاقَب بغرامة 100 ألف ريال، أو السجن 6 أشهر. أما إهمال المصاب أو أهله بعدم أخذ التدابير، والإبلاغ والإفصاح عن الفيروس، فهذا قد يخضع لتنظيمات النيابة العامة، وهي غرامة 100 ألف ريال، والسجن 3 سنوات.

مشاركة :