شطب قيد كاتب عدل خاص من سجلات وزارة العدل

  • 4/18/2020
  • 01:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وثق تنازلا عن حصص شركة لآخر بالمخالفة.. وبرر الواقعة بـ«ضغط شغل»  رفضت المحكمة الإدارية دعوى كاتب عادل خاص بوزارة العدل بإلغاء قرار الوزارة شطب قيده من السجلات، وذلك بسبب قيامه بتوثيق إقرار تنازل عن حصص في إحدى الشركات بموجب توكيل لإدارة شركة؛ حيث قام الوكيل بموجب هذا التوكيل بتوقيع إقرار التنازل عن الحصص لنفسه، في حين أن الوكالة لا تخوله التنازل عن الحصص للنفس، حيث أقر المدعي بالواقعة وبررها بأنه خطأ غير مقصود بسبب ضغط العمل.وذكر المدعي أنه أنه تم تعيينه للعمل ككاتب عدل خاص وبعد سنة من استلام عمله تمت إحالته إلى التحقيق عما نُسب إليه من مخالفة تتعلق بعدم التحقق من هوية ذوي العلاقة وهوية ممثليهم القانونيين، وصدر قرار بشطب قيده من سجل كاتب العدل الخاص، وتظلم من هذا القرار ولكن من دون جدوى، فرفع دعوى طلب فيها ألغاء قرار شطبه بزعم مخالفة القواعد والإجراءات الشكلية، ومخالفة القانون، وعدم تناسب العقوبة التأديبية مع المخالفة المنسوبة إليه.  إلا أن المحكمة أكدت في حيثيات رفضها للدعوى أن المادة (2) من القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص، تنص على أنه يجب على كاتب العدل الخاص القيام بأعمال التوثيق المرخَّص بها بدقة وأمانة وإخلاص، والمحافظة على أسرار وكرامة المهنة، وطبقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وهذا القرار، وأية تعليمات يُصدِرها مكتب التوثيق. وتنص المادة (16) من ذات القرار على أنه «مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية، يقوم مكتب التوثيق بالرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص. ويُعِدُّ مكتب التوثيق تقريرًا عن مخالفة كاتب العدل الخاص للقوانين واللوائح والقرارات وتعليمات الوزارة، ويعرض التقرير على لجنة تأديبية يشكلها الوزير توصي بتوقيع الجزاء المناسب حال توافر مقتضى، ويقرر الوزير جزاءً أو أكثر من الجزاءات التالية الإنذار الكتابي، ووقْف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، والشطْب من سجل كاتب العدل الخاص، ويجوز للوزير إذا اقتضت المصلحة غلق مكتب كاتب العدل الخاص أو إيقاف أعماله إداريًا بقرار مسبب، وذلك لحين البت في المخالفة».وأضافت المحكمة أن المدعي حاصل على شهادة ترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص، وقد تم تعيينه للعمل بوظيفة كاتب عدل خاص بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وتم إخطاره للمثول إلى التحقيق في المخالفة المنسوبة إليه والمتعلقة بقيامه بتوثيق إقرار تنازل عن حصص في إحدى الشركات بموجب توكيل لإدارة شركة؛ حيث قام الوكيل بموجب هذا التوكيل بتوقيع إقرار التنازل عن الحصص لنفسه، في حين أن الوكالة لا تخوله التنازل عن الحصص للنفس، وقد تم التحقيق معه بمعرفة لجنة التأديب المشكلة وأقر بارتكابه هذه المخالفة وأنها حدثت من دون قصد ونتيجة لضغط العمل، كما أقر بأن ما قام به يجاوز حدود الوكالة التي تم توثيق إقرار التنازل بناءً عليها، وأنه علم بذلك بعد ورود ملخص المخالفة المنسوبة إليه، حيث تبين أن التوكيل خاص لإدارة شركة ولا يخول الوكيل التنازل عن الحصص لنفسه، إذ أوصت لجنة التأديب بشطب اسم المدعي من سجل كاتب العدل الخاص، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه الصادر من وزير العدل باعتماد توصية لجنة التأديب وشطب اسم المدعي من سجل كاتب العدل الخاص، قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسبًا مع ما اقترفه المدعي من مخالفة تأديبية، متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، ويكون النعي عليه في غير محله حريا بالرفض. وقالت المحكمة ردا على المدعي عن عدم نشر قرار تشكيل لجنة التأديب في الجريدة الرسمية؛ أنه لا يعد من القرارات التي يستلزم القانون نشرها في الجريدة الرسمية، كما أن الدفع ببطلان تشكيل لجنة التأديب ليس له أي سند من الواقع أو القانون، كما أنه دفعه بسقوط الحق في المساءلة التأديبية وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والتي تقضي بأن الحق في مساءلة الموظف تأديبيا يسقط بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة، فإن هذا الدفع في غير محله؛ لأن المدعي يخضع فيما يتعلق بمساءلته التأديبية عن الأخطاء المهنية لأحكام القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2017، المشار إليه، ولا تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بمسؤوليته عن الأخطاء المهنية، بما يتعين معه الالتفات عن هذه الدفع.أما عن زعم عدم مراعاة التدرج في العقاب فقط تبين للمحكمة أن المدعي سبق مجازاته عن مخالفة اتسمت بجسامة في إهماله في أداء عمله وعدم الالتزام بما يجب عليه، وصدر ضده قرار بوقف ترخيصه لمدة ستة أشهر، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

مشاركة :