قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق مكروه شرعًا وهو أبغض الحلال إلى الله؛ لما له من آثار جانبية على الزوجين وعائلتهما وأقاربهما كقطع الصلة والعداوة والبغضاء بينهما.وأضاف "العجمي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول صاحبه "هل يجوز الطلاق في وقت الصيام؟"، أنه قد ورد النهي عن الطلاق في حالات كالطلاق في الحيض والنفاس والطلاق ثلاثًا مرّة واحدة، واتباع الطلاق في أثناء العدّة من الطلاق السابق، وقد سُمي مثل هذه الحالات للطلاق طلاق البدعة، وهو غير جائز شرعًا.وتابع: "والطلاق لا يعرف زمانًا ولا مكانًا سواء في رمضان أو غيره من الأزمنة فهو مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: (أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ: الطلاقُ)،[١] ولم يرد حكم شرعي يمنع وقوع الطلاق في شهر رمضان المبارك خاصة".وأشار إلى أنه يجوز للرجل أن يطلق فى رمضان أو فى غيره، فهذا أمر واضح ولا شك فيه، فمن طلق زوجته نفذ طلاقه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق أثناء الصيام أم لا، كما لا يمنع وقوع الطلاق كونه حال العصبية إلا إذا كان غضبه شديدا بحيث كان لا يعي ما يقول، فلا ينفذ طلاقه حينئذ، لارتفاع التكليف عنه.حكم مَنْ أفطر في نهار رمضان مُتعمدًاقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن مَنْ أفطر في نهار رمضان مُتعمدًا من غير رخصة من مرض أو سفر أو حيض فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب بانتهاكه حرمة ركن من أركان الإسلام.واستشهد «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم من أفطر رمضان متعمدًا؟»، بما روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر»، وفي رواية البخاري: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ».وأوضح أن الإمام الشافعي رأى أن مَنْ أفطر في نهار رمضان مُتعمدًا من غير عذر عليه يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ويقضي ما أفطر، وليس عليه كفارة بصيام 60 يومًا.ونبه المفتي السابق، على أن مَنْ أفطر في نهار رمضان مُتعمدًا من غير عذر لن كيفيه الصيام طيلة عمره تعويضًا عن هذا اليوم الذي أفطر عمدًا.حكم من أفطر يوما في رمضان عامدا متعمداقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن من أفطر يوم في شهر رمضان عامدا متعمدا فلا يكفيه صيام الدهر كله عوضا عن هذا اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .وأضاف جمعة خلال إجابته على أسئلة المصلين في مجلس الجمعة قائلا: ليس له كفارة وعليه صيام يوم ويستغفر الله ويتوب إليه إن شاء قبل منه وإن شاء لم يتقبل منه . ومن جامع زوجته في نهار رمضان فعليه صيام شهرين متتابعين ، أما من أفطر فليس له دية او كفارة لأنها مصيبة كبرى .هل القيء يبطل الصيام ؟ حدد الفقهاء عددا من الأمور التي تفسد الصيام ومنها القيء عمدا، أما بدون عمد فلا يبطل الصيام.قالت دار الإفتاء، إنه إذا غلب القيءُ الصائم من غير تسبب منه لذلك فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألاّ يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وألاّ يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم القيء في نهار رمضان؟»: أما من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم.
مشاركة :