إعادة محاكمة متهم تسبب بموت شخص دون قصد

  • 4/22/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة التمييز بقبول طعن متهم اعتدى على سلامة المجني عليه، وأفضى فعل الاعتداء الى موت المجني عليه دون أن يقصد. وحكمت المحكمة على المتهم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم للحكم فيها من جديد. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وفي 23/1/2014 وبدائرة أمن المحافظة الشمالية، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه، وأفضى الاعتداء الى موته دون أن يقصد ذلك على النحو المبين بالأوراق. وتتحصل الواقعة في أن المتهم تسبب بخطئه في موت المجني عليه، وكان ذلك ناتجاً عن رعونته وعدم احترازه، بأن قام بدفع يديه على ساعديه حال كونه في حالة سكر، ما أدى الى سقوطه على الارض فارتطم رأسه بها وأحدثت الاصابات الموصوفة بالتقرير الشرعي، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 30/4/2019 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة عما أسند إليه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ولم يرتضِ المتهم الحكم فاستأنف وقضت على إثره محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وأفادت محكمة التمييز في أسباب حكمها أنه لما كان ذلك، وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 7 لسنة 2020 بتاريخ 2 أبريل 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، ونص في المادة 5 منه على العمل بأحكامه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، والذي تم بتاريخ 3 أبريل 2020، ونص في المادة 4 منه على إضافة مواد جديدة منها 21 مكررًا (أ) و (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية، واللتين نص فيهما على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص مجتمعين في الجنحة المنصوص عليها في المادة 343 عقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم بموجب محضر صلح كتابي موقع منهما في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا ويترتب على التصالح أو الصلح انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة محل التصالح أو الصلح والجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطًا لا يقل التجزئة بجميع أوصافها وكيفياتها القانونية إذا كانت العقوبة المقررة لها أخف من عقوبة الجريمة محل التصالح أو الصلح، ولا أثر للتصالح أو الصلح على حقوق المضرور من الجريمة وإن كانت كل من المادة 21 مكررًا (أ) و(ب) سالفتي الذكر ظاهرها إجرائيًا إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقًا للفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العقوبات.

مشاركة :