صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأصدر قانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014. وجاء في المادة الأولى من القانون: يضاف إلى قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 بند جديد برقم (ج) إلى المادة (4)، كما يضاف ثلاثة بنود جديدة بأرقام (ج) و(د) و(هــ) إلى المادة (6)، نصوصها الآتية: المادة (4) البند (ج): ج- يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة في العقد. المادة (6) البنود (ج) و(د) و(هــ): ج- لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة. د- لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقاً للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشئون البلديات. هـ- لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وجاء في المادة الثانية من القانون أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :