استحدثت وزارة الداخلية مؤخراً نموذجا موحدا لإصدار تصريح التنقل خلال وقت منع التجول، وأتاحت للفئات والمنشآت المستثناة إمكانية طلب التصريح عبر الوزارات والجهات التي يتبع لها النشاط واعتماده من وزارة الداخلية. بدورها أوضحت وزارة الشؤون البلدية خطوات التقديم لطب إصدار تصاريح التنقل للعاملين في المنشآت والأنشطة المستثناة من الإغلاق وقت منع التجول، وحتى صدور التصريح. وتبدأ خطوات إصدار تصاريح التنقل بالدخول على خدمة تصاريح تنقل العاملين، واختيار الخدمة من بوابة بلدي، والاطلاع على معلومات بطاقة الخدمة لمعرفة قائمة الأنشطة المستثناة، ثم الدخول عبر خدمة النفاذ الوطني وسيتم الرد على المستفيد بالإيجاب أو الرفض بناء على صحة المعلومات، وإرسال كافة المعلومات للبلدية المعنية. وعقب إدخال كافة المعلومات وإرسالها للبلدية المعنية، يجب على المستفيد الإقرار بصحة كامل المعلومات المقدمة، ثم طباعة الإذن في حالة الموافقة، ومن ثم اعتماد الأذونات من وزارة الداخلية.
مشاركة :