قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات تنظيم جماعة الإخوان إلى جلسة 25 يونيو/حزيران، وذلك لاستكمال فض الأحراز في قضية التخابر مع الخارج، بينما كشفت وزارة العدالة الانتقالية أن قانون مكافحة الإرهاب يتضمن 52 مادة، ينص في إحداها على السجن المشدد خمس سنوات لمن يروج للإرهاب عبر الإنترنت. وظهر مرسي أمس داخل القفص بالبدلة الحمراء، لأول مرة منذ مثوله أمام القضاء، وفي داخل القفص ردد المتهمون هتافات من بينها إعدام واحد إعدام مية.. مرسي رئيس الجمهورية، وذلك وسط تحية لمرسي لهم. وشهدت جلسة أمس خللاً فنياً في الصوت، ما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة إلى حين الانتهاء من إصلاحه، وأمر بإحالة الفني المختص للتحقيق بتهمة الإهمال والتقاعس عن أداء عمله، وبعد ذلك واصلت هيئة المحكمة فض الأحراز، حيث قامت بفض الحرز رقم 1096، وتبين أنه لفافة بمظروف كبير خاص بالمتهمة كريمة الصيرفي، والحرز عبارة عن ملزمة مدون عليها علم التوحيد، والتغيير بين منهج الإخوان والمناهج الأخرى، وملزمة أخرى بعنوان آليات مقترحة لتحقيق التواصل الفعال، وأخرى بعنوان الإمام البنا والمجتمع، وملزمة مدون بها مهام وصلاحيات المستويات المختلفة وبعض الأوراق، وحافظة مستندات وورقة من الكربون مدون خلفها ديجا ووجهها صور لسلاح آلي وخنجر و2 أجندة وكشكول. وبفحص علامة آليات مقترحة لتحقيق التواصل الفعال تبين أنها تضمن الإجراءات الواجب التمسك بها عن تغيب قيادات الإخوان أو إضعاف الصلة لوحدات الجماعة الرئيسية نتيجة التصعيد الأمني، ويوضح أطر المواجهة اللازمة، وكيفية التواصل بين أعضاء الجماعة، ورؤساء المكاتب والأقسام والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة صدور أحكام على بعض قيادات المكتب، وكذلك آليات تحرك الجماعة بكل مؤسساتها لتحقيق أهدافها في الأماكن المختلفة ومحددات الاستراتيجية الكلية. وبفحص ملزمة المدون عليها مهام وصلاحيات المستويات المختلفة تبين أنها معتمدة من مكتب الإرشاد وتتضمن تشكيل ومهام وصلاحيات الأمانة العامة والأمين العام ومشرف القسم وصلاحيات مجلس القطاع وصلاحيات مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة واللجان المركزية التابعة لمكتب الإرشاد. ومن جهتها قررت النيابة العسكرية أمس، إحالة 20 متهماً بالانضمام إلى خلية سيتي ستارز للمحاكمة أمام القضاء العسكري من بينهم قيادات بمكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء المكتب الإداري بمنطقة شرق القاهرة. على صعيد آخر، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي أعدته وزارة العدل، وأحاله مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لدراسته، ينص على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكة التواصل الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبثّ ما يهدف إلى تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية. وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون يتضمن 52 مادة على بابين، يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية، وتم تقسيمه إلى فصلين أحدهما يتناول الأحكام العامة، والآخر الجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية، مشيرا إلى أن اللجنة سترسل خطابات إلى كل من وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والأمن القومي مشفوعة بنسخة من مشروع القانون للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم حوله خلال 15 يوماً.
مشاركة :